responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 346

صحيحة الحلبي من أن التتابع الواجب إنما هو عبارة عن ان يصوم شهرا و من الآخر شيئا، و هو ظاهر الروايتين الأخيرتين. و بالجملة فالقول المشهور هو المعتمد.

الثاني- من وجب عليه صوم شهر متتابع بنذر و نحوه فصام خمسة عشر يوما ثم أفطر

فإنه يصومه و يبنى على ما تقدم و ان كان قبل ذلك استأنف.

و المستند في هذا التفصيل

ما رواه الشيخ عن موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن أبى جعفر (عليه السلام) [1] قال: «قال في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر؟ فقال: جائز له ان يقضى ما بقي عليه، و ان كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز له حتى يصوم شهرا تاما».

و ما رواه في الكافي و الفقيه عن موسى بن بكر عن الفضيل عن أبى عبد الله (عليه السلام) [2]: «في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر؟ فقال: ان كان صام خمسة عشر يوما فله ان يقضى ما بقي و ان كان صام أقل من خمسة عشر يوما لم يجزئه حتى يصوم شهرا تاما».

و لا أعلم في ذلك خلافا بين الأصحاب إلا ما يظهر من السيد السند في المدارك قال فيه بعد نقل الخبرين المذكورين: و ضعف الروايتين يمنع من العمل بهما.

و على نحوه حذا الفاضل الخراساني في الذخيرة.

أقول: لا ريب ان الخبرين المذكورين و ان كانا ضعيفين بهذا الاصطلاح المحدث إلا انهما مجبوران باتفاق الأصحاب على العمل بمضمونهما فإنه لا راد لهما و لا مخالف في هذا الحكم غيرهما، مع انهما في غير موضع من كتابيهما قد وافقا الأصحاب في هذه القاعدة كما لا يخفى على من تتبع كتابيهما، و قد نبهنا على مواضع من ذلك في شرحنا على المدارك، و لكنهما ليس لهما قاعدة يقفان عليها كما أشبعنا الكلام عليه في غير موضع من شرحنا المشار اليه.


[1] التهذيب ج 4 ص 285 و في الوسائل الباب 5 من بقية الصوم الواجب.

[2] الوسائل الباب 5 من بقية الصوم الواجب.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست