نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 334
«لا يقضى عنها فان الله لم يجعله عليها».
فإنه علل عدم القضاء بعدم وجوب الأداء عليها المؤذن بثبوته مع ثبوته، و قوله (عليه السلام) في موثقة ابن بكير المتقدمة في الموضع الثالث [1] «لأنه قد صح فلم يقض و وجب عليه» و هو مشعر بوجوب القضاء من حيث ان الأداء كان واجبا عليه، الى غير ذلك من الاخبار المتقدمة، و ما نحن فيه كذلك عملا بالعلة المذكورة. و الله العالم.
الفصل الثالث في صوم الكفارات
و تنحل إلى أقسام أربعة
[القسم] الأول- ما يجب فيه الصوم مع غيره
، و هي كفارة قتل المؤمن عمدا فإنه تجب فيها الخصال الثلاث للأخبار المستفيضة:
و منها-
ما رواه ثقة الإسلام في الكافي في الصحيح عن عبد الله بن سنان و ابن بكير جميعا عن ابى عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا هل له توبة؟ فقال: ان كان قتله لإيمانه فلا توبة له و ان كان قتله لغضب أو لسبب من أمر الدنيا فان توبته أن يقاد منه، و ان لم يكن علم به انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية و أعتق نسمة و صام شهرين متتابعين و أطعم ستين مسكينا.».
و مثلها كفارة من أفطر شهر رمضان على محرم عند من قال بذلك كما تقدم تحقيقه و انه الأظهر لما قدمنا من الأدلة.
القسم الثاني- ما يجب فيه الصوم بعد العجز عن غيره
و هي ستة:
أحدها- كفارة قتل الخطأ
قال الله تعالى وَ مَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً. إلى