نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 332
و ما استشكله شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) من انه ربما يكون السفر ضروريا أو واجبا فالظاهر انه لا وجه له، فان بناء الأحكام على الافراد الغالبة المتكررة، و العلل الشرعية لا يجب اطرادها بل يكفى وجودها في أكثر الأفراد كما لا يخفى.
السادس [المريض إذا كان وجب عليه صيام شهرين متتابعين ثم مات]
- قال الشيخ في النهاية: المريض إذا كان قد وجب عليه صيام شهرين متتابعين ثم مات تصدق عنه عن شهر و قضى عنه وليه شهرا آخر. و كذا قال ابن البراج على ما نقله في المختلف، و بذلك قال أكثر المتأخرين.
و يدل على هذا القول
ما رواه الشيخ عن الوشاء بطريق فيه سهل بن زياد عن ابى الحسن الرضا (عليه السلام)[1] قال: «سمعته يقول إذا مات رجل و عليه صيام شهرين متتابعين من علة فعليه أن يتصدق عن الشهر الأول و يقضى الثاني».
قال في المسالك: لا فرق في الشهرين اللذين على الميت بين كونهما واجبين عليه على التعيين كالمنذورين و كفارة الظهار مع قدرته على الصوم في حال الحياة و عجزه عن العتق أو على التخيير ككفارة رمضان على تقدير اختيار الولي الصوم، فان التخيير ينتقل اليه كما كان للميت. و هذا الحكم تخفيف على الولي بالصدقة عن أحد الشهرين من مال الميت مع ان النصوص تقتضي وجوب قضاء الجميع عليه، و مستند هذا الحكم المستثنى من صور القضاء رواية الوشاء. ثم ساق الخبر كما نقلناه.
و استشكل ذلك جملة من متأخري المتأخرين من حيث ضعف سند الرواية أولا، و من دلالة الأخبار المستفيضة على وجوب القضاء على الولي كما قدمنا نقل كثير منها [2] و لأن صوم هذين الشهرين لا يخلو اما أن يكون متعينا على الميت أو مخيرا فيه، فان كان الأول فمقتضى الاخبار المشار إليها هو وجوب الكل على الولي، و ان كان الثاني فالأمر فيه مشكل، حيث ان ظاهر الخبر المذكور غير المخير فيه.