نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 326
السيد السند في المدارك، و هو الحق الحقيق بالاتباع و ان كان قليل الاتباع.
فوائد
الأولى [لو لم يكن ولي إلا من النساء فلا قضاء]
- قد دلت صحيحة حفص بن البختري و كذا مرسلة حماد المتقدمتان [1] على انه لو لم يكن ولي إلا من النساء فإنه لا قضاء، و صرحت عبارة كتاب الفقه الرضوي [2] بوجوب قضاء الولي من النساء، و بمدلول الروايتين صرح الشيخ و غيره فاسقطوا القضاء عن الولي من النساء، و بمدلول الرواية الأخرى صرح الصدوقان و الشيخ المفيد و ابن البراج، و الظاهر ان مستندهم إنما هو عبارة الكتاب أو فتوى الصدوقين بذلك المستند الى الكتاب المذكور. و الجمع بين الأخبار هنا لا يخلو من اشكال.
الثانية [من يقضي عن الميت؟]
- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب القضاء على الولي عند من عين القضاء دون الصدقة، و على ذلك تدل الأخبار المتقدمة.
و اما ما تقدم في رواية أبي بصير- من انه يقضى عنه أفضل أهل بيته،
و في رواية لعمار تقدمت في كتاب الصلاة [4] انه يقضى الصلاة و الصوم رجل عارف- فيجب ارتكاب التأويل فيها بالحمل على التبرع بذلك لعدم الولي أو صغره أو نحو ذلك.
الثالثة [اشتراط بلوغ الولي]
- هل يشترط في تعلق الوجوب بالولي بلوغه حين يموت مورثه أم يراعى الوجوب ببلوغه فيتعلق به حينئذ؟ قولان و لم نقف على نص في المقام.
الرابعة [لو كان للميت وليان أو أولياء]
- قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لو كان للميت وليان أو أولياء متساوون في السن تساووا في القضاء.
و استدل عليه بعموم الأمر بالقضاء
و بقوله (عليه السلام) في صحيحة حفص [5]«يقضى عنه أولى الناس بميراثه».