responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 326

السيد السند في المدارك، و هو الحق الحقيق بالاتباع و ان كان قليل الاتباع.

فوائد

الأولى [لو لم يكن ولي إلا من النساء فلا قضاء]

- قد دلت صحيحة حفص بن البختري و كذا مرسلة حماد المتقدمتان [1] على انه لو لم يكن ولي إلا من النساء فإنه لا قضاء، و صرحت عبارة كتاب الفقه الرضوي [2] بوجوب قضاء الولي من النساء، و بمدلول الروايتين صرح الشيخ و غيره فاسقطوا القضاء عن الولي من النساء، و بمدلول الرواية الأخرى صرح الصدوقان و الشيخ المفيد و ابن البراج، و الظاهر ان مستندهم إنما هو عبارة الكتاب أو فتوى الصدوقين بذلك المستند الى الكتاب المذكور. و الجمع بين الأخبار هنا لا يخلو من اشكال.

الثانية [من يقضي عن الميت؟]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في وجوب القضاء على الولي عند من عين القضاء دون الصدقة، و على ذلك تدل الأخبار المتقدمة.

و اما ما تقدم في رواية أبي بصير- من انه يقضى عنه أفضل أهل بيته،

و مرسلة الفقيه: يقضى عنه من شاء من أهله [3].

و في رواية لعمار تقدمت في كتاب الصلاة [4] انه يقضى الصلاة و الصوم رجل عارف- فيجب ارتكاب التأويل فيها بالحمل على التبرع بذلك لعدم الولي أو صغره أو نحو ذلك.

الثالثة [اشتراط بلوغ الولي]

- هل يشترط في تعلق الوجوب بالولي بلوغه حين يموت مورثه أم يراعى الوجوب ببلوغه فيتعلق به حينئذ؟ قولان و لم نقف على نص في المقام.

الرابعة [لو كان للميت وليان أو أولياء]

- قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لو كان للميت وليان أو أولياء متساوون في السن تساووا في القضاء.

و استدل عليه بعموم الأمر بالقضاء

و بقوله (عليه السلام) في صحيحة حفص [5] «يقضى عنه أولى الناس بميراثه».

و نحوها من ما تقدم، فان ذلك شامل بإطلاقه


[1] ص 324.

[2] ص 325.

[3] ص 320.

[4] ج 11 ص 33 و في الوسائل الباب 12 من قضاء الصلوات.

[5] ص 324.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست