responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 322

قال في المدارك بعد نقل الرواية المذكورة بطريق الشيخين المذكورين ثم رواية الشيخ في التهذيب: و بمضمون هذه الرواية أفتى ابن ابى عقيل و ادعى فيه تواتر الاخبار، و المسألة قوية الإشكال لاختلاف متن الرواية و ان كان الظاهر ترجيح ما في الكافي و من لا يحضره الفقيه كما يعرفه من يقف على حقيقة هذه الكتب. انتهى.

و فيه إشارة إلى الطعن على الشيخ و ما وقع له في التهذيب من ما أشرنا إليه آنفا في غير موضع.

و يظهر منه الميل الى هذه الرواية بناء على رواية الشيخين المتقدمين لصحة سندها. و فيه ما عرفت من ان الأمر بالصدقة إنما خرج مخرج التقية [1] و بذلك يظهر ان الأصح ما هو المشهور بين الأصحاب من وجوب القضاء مطلقا عملا بإطلاق الروايات المتقدمة.

الثالث [من هو الولي الذي يجب عليه القضاء؟]

- المشهور سيما في كلام المتأخرين ان الولي الذي يجب عليه القضاء هو الولد الأكبر، قال في المختلف: ظاهر كلام الشيخ ان الولي هو أكبر أولاده الذكور خاصة فإن فقد فالصدقة. قال في المبسوط: و الولي هو أكبر أولاده الذكور، فان كانوا جماعة في سن واحد وجب القضاء بالحصص أو يقوم به بعض فيسقط عن الباقين، و ان كانوا اناثا لم يلزمهن القضاء و كان الواجب الفدية.

و قال الشيخ المفيد: فان لم يكن له ولد من الرجال قضى عنه أكبر أوليائه من أهله و أولاهم به و ان لم يكن إلا من النساء.

و قال في الدروس بعد نقل ذلك عن الشيخ المفيد: و هو ظاهر القدماء و الاخبار و المختار.

و قال في المختلف بعد نقل ذلك عن الشيخ المفيد: و في هذا الكلام حكمان:


[1] ارجع الى الصفحة 321 و التعليقة 3 فيها.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست