نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 310
الفقير كما دلت عليه الاخبار المذكورة ثمة [1] و حينئذ فمغايرته للفقير ظاهرة.
و الأصحاب قد نقلوا الإجماع على جواز إعطاء كل منهما حيثما يذكر أحدهما مع قولهم بالمغايرة بينهما، و الظاهر ان إجماعهم سلفا و خلفا على هذا الحكم يكون قرينة على التجوز في حمل أحدهما على الآخر حيثما يذكر.
المسألة السادسة [من برئ بين رمضانين و ترك القضاء إلى الثاني]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو برئ بين الرمضانين و ترك القضاء الى الرمضان الثاني فإن كان تركه عن تهاون قضى الأول و كفر و ان لم يكن عن تهاون قضى بغير كفارة.
و قد وقع الخلاف هنا في موضعين: أحدهما- ما نقل عن ابن إدريس من انه أوجب القضاء دون الكفارة مطلقا.
و يدل على المشهور ما تقدم في سابق هذه المسألة [2] من صحيحة زرارة و صحيحة محمد بن مسلم و رواية أبي بصير المنقولة من تفسير العياشي و رواية الفضل ابن شاذان المنقولة عن كتابي العلل و العيون و رواية كتاب الفقه الرضوي.
و رواية أبي الصباح الكناني [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل؟ فقال: ان كان صح في ما بين ذلك ثم لم يقضه حتى أدركه رمضان قابل فان عليه أن يصوم و ان يطعم عن كل يوم مسكينا، و ان كان مريضا في ما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام ان صح فان تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مدا»[4].