responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 310

الفقير كما دلت عليه الاخبار المذكورة ثمة [1] و حينئذ فمغايرته للفقير ظاهرة.

و الأصحاب قد نقلوا الإجماع على جواز إعطاء كل منهما حيثما يذكر أحدهما مع قولهم بالمغايرة بينهما، و الظاهر ان إجماعهم سلفا و خلفا على هذا الحكم يكون قرينة على التجوز في حمل أحدهما على الآخر حيثما يذكر.

المسألة السادسة [من برئ بين رمضانين و ترك القضاء إلى الثاني]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو برئ بين الرمضانين و ترك القضاء الى الرمضان الثاني فإن كان تركه عن تهاون قضى الأول و كفر و ان لم يكن عن تهاون قضى بغير كفارة.

و قد وقع الخلاف هنا في موضعين: أحدهما- ما نقل عن ابن إدريس من انه أوجب القضاء دون الكفارة مطلقا.

و يدل على المشهور ما تقدم في سابق هذه المسألة [2] من صحيحة زرارة و صحيحة محمد بن مسلم و رواية أبي بصير المنقولة من تفسير العياشي و رواية الفضل ابن شاذان المنقولة عن كتابي العلل و العيون و رواية كتاب الفقه الرضوي.

و رواية أبي الصباح الكناني [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل كان عليه من شهر رمضان طائفة ثم أدركه شهر رمضان قابل؟ فقال: ان كان صح في ما بين ذلك ثم لم يقضه حتى أدركه رمضان قابل فان عليه أن يصوم و ان يطعم عن كل يوم مسكينا، و ان كان مريضا في ما بين ذلك حتى أدركه شهر رمضان قابل فليس عليه إلا الصيام ان صح فان تتابع المرض عليه فلم يصح فعليه أن يطعم لكل يوم مدا» [4].

و رواية أبي بصير الآتية في المقام [5].

احتج ابن إدريس بأصالة البراءة و بان أحدا من علمائنا لم يذكر هذه المسألة


[1] ج 12 ص 155.

[2] ص 301 الى 303.

[3] الوسائل الباب 25 من أحكام شهر رمضان، و اللفظ موافق للتهذيب ج 4 ص 251.

[4] في التهذيب ج 4 ص 251 «فان تتابع المرض عليه فعليه ان يطعم كل يوم مسكينا».

[5] ص 314.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست