نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 308
على وجوب القضاء، لان قوله (عليه السلام): «من أفطر شيئا من رمضان في عذر» و ان كان مطلقا إلا ان قوله (عليه السلام): «ثم أدركه رمضان آخر [1] و هو مريض» يشعر بان هذا هو العذر.
قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: و ما ذكره (قدس سره) لا يخلو من وجه و ان كان القول بالتسوية أوجه. انتهى.
أقول: لا يخفى ان رواية الفضل بن شاذان المنقولة من كتابي العلل و عيون الأخبار عن الرضا (عليه السلام)[2] صريحة في السفر و ان حكمه حكم المرض فلا مجال للتوقف في ذلك. و به يظهر قوة ما ذهب اليه الشيخ في الخلاف.
الخامسة [لو كان الفوات بالمرض و المانع من القضاء غيره]
- قال في المدارك: لو كان الفوات بالمرض و المانع من القضاء غيره كالسفر الضروري فهل يتعدى اليه هذا الحكم أم لا؟ الأصح العدم لاختصاص النقل بما إذا كان المانع من القضاء استمرار المرض. و أولى بوجوب القضاء ما لو كان الفوات بغير المرض. انتهى.
أقول: قد عرفت ان رواية العلل و العيون ظاهرة بل صريحة في أن السفر كالمرض في وجوب الكفارة خاصة مع استمرار السفر و وجوب القضاء و الكفارة مع الإقامة و ترك القضاء. و لكن العذر له واضح حيث لم يقف على الرواية المذكورة.
السادسة [استحباب القضاء لمن استمر بالمرض]
- قد صرح في المنتهى بأنه يستحب لمن استمر به المرض القضاء عند من قال بسقوطه لأنه طاعة فات وقتها فندب إلى قضائها. ثم أورد صحيحة عبد الله ابن سنان المتقدمة [3] و رواية سماعة المتقدمة أيضا [4] و هو كذلك.
السابعة [حكم ما زاد على رمضانين]
- قد صرح الشيخ و غيره بان حكم ما زاد على الرمضانين حكم الرمضانين في ما تقدم، و نقل في الدروس عن ظاهر ابن بابويه ان الرمضان الثاني يقضى بعد الثالث و ان استمر المرض.