responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 297

نوح [1] قال: «كتبت الى ابى الحسن الثالث (عليه السلام) اسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته أم لا؟ فكتب: لا يقضى الصوم و لا يقضي الصلاة».

و صحيحة على بن مهزيار [2] قال: «سألته عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضى ما فاته من الصلاة أم لا؟ فكتب: لا يقضى الصوم و لا يقضي الصلاة».

الى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.

و لم نقف للقول الآخر على دليل إلا ما ذكره في المختلف حيث احتج عليه بأنه مريض فيلزمه القضاء تمسكا بعموم الآية [3] و اخبار وردت بقضاء الصلاة [4] و انه لا قائل بالفرق.

و أنت خبير بما فيه بعد ما عرفت: أما أولا- فبالمنع من تسميته مريضا، سلمنا لكن لا نسلم وجوب القضاء على المريض مطلقا، و السند ما تقدم من الأخبار.

و اما الروايات المتضمنة لقضاء الصلاة فهي- مع كونها مختلفة تحتاج أولا إلى الجمع بينها ليتم الاستدلال بها- مختصة بالصلاة، و إلحاق الصوم بها قياس، و عدم القائل بالفرق لا يدل على عدم الفرق، هذا مع ضعفها عن معارضة ما دل على العدم من الاخبار الصحيحة الصريحة الكثيرة.

و اما المسافر فسيجيء الكلام فيه في المقصد الثالث ان شاء الله تعالى.

المسألة الثانية [قضاء المرتد صوم زمان ردته]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في ان المرتد فطريا كان أو مليا يقضى زمان ردته استنادا الى عموم الأدلة الدالة على وجوب قضاء الفوائت من الصيام و الصلاة الشاملة للمرتد و غيره. و لا ريب انه الأحوط لتطرق المناقشة الى ما ادعوه من العموم لما صرحوا به في غير موضع من ان الأحكام المودعة في الأخبار انما تحمل على الافراد الشائعة الكثيرة التي يتبادر إليها الإطلاق دون الفروض النادرة و لا إشكال في كون هذا المفروض من الافراد النادرة.


[1] الوسائل الباب 24 ممن يصح منه الصوم.

[2] الوسائل الباب 24 ممن يصح منه الصوم.

[3] و هو قوله تعالى في سورة البقرة الآية 182 وَ مَنْ كٰانَ مَرِيضاً أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيّٰامٍ أُخَرَ.

[4] الوسائل الباب 3 من قضاء الصلوات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست