responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 296

على مذهبهم من حيث بطلانه بترك الولاية لا ما لم يأتوا به بالكلية أو أتوا به باطلا الذي هو في حكمه، و هؤلاء عندنا مكلفون بالأحكام و ان كانت لا تقبل منهم إلا بالإيمان و الولاية، و حينئذ فمتى أتوا بها صحيحة على مذهبهم و لم يبق إلا شرط قبولها فبعد حصول الشرط يتفضل الله عز و جل عليهم بالقبول بخلاف ما لو لم يأتوا بها بالكلية و كذا ما في حكمه فإنهم باقون تحت عهدة الخطاب فيجب القضاء البتة و اما ما يدل على وجوب القضاء على الحائض و النفساء زيادة على الاتفاق على ذلك فهو

ما رواه الشيخ في الحسن عن زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام) [1] انه قال:

«الحائض ليس عليها أن تقضى الصلاة و عليها ان تقضى صوم شهر رمضان».

و في الحسن الى الحسن بن راشد [2] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الحائض تقضى الصلاة؟ قال لا. قلت تقضى الصوم؟ قال نعم. قلت من اين جاء هذا؟

قال: ان أول من قاس إبليس».

و اما ما يدل على القضاء على المريض فالأخبار المستفيضة [3] و ستأتي ان شاء الله تعالى.

و اما المغمى عليه فإنه لا ريب في سقوط الصوم عنه لخروجه بذلك عن أهلية التكليف و إنما الخلاف في صحة صومه مع سبق النية، و قد تقدم الكلام فيه في المطلب الثالث من المقصد الأول [4] و انما يبقى الكلام هنا في وجوب القضاء عليه بعد الإفاقة فالمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لا قضاء عليه، و قيل عليه القضاء ما لم ينو قبل الإغماء، و هذا القول منقول عن الشيخين و المرتضى (رضوان الله عليهم).

و الأظهر هو القول الأول للأخبار المستفيضة و منها-

صحيحة أيوب بن


[1] الوسائل الباب 41 من أبواب الحيض.

[2] الوسائل الباب 41 من أبواب الحيض.

[3] الوسائل الباب 25 من أحكام شهر رمضان.

[4] ص 167.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست