responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 282

عديدة مستفيضة فيها الصحيح و غيره و قد تقدم شطر وافر منها [1].

و ثانيا- ما ورد من الاخبار الدالة على انه في الصورة المذكورة يعد شعبان ثلاثين يوما و يصوم الحادي و الثلاثين كائنا ما كان:

مثل

رواية أبي خالد الواسطي و قد تقدمت [2] و فيها «فإذا خفي الشهر فأتموا العدة شعبان ثلاثين يوما و صوموا الواحد و ثلاثين. الحديث».

و موثقة إسحاق بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] انه قال «في كتاب على (عليه السلام) صم لرؤيته و أفطر لرؤيته و إياك و الشك و الظن، فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين».

و ثالثا- انه ان كانت هذه الأشياء المذكورة موجبة لكون الهلال لليلة الثانية أو الثالثة فينبغي أن يكون مطلقا فلا معنى لتخصيصه ذلك بما إذا كانت السماء متغيمة و إلا فلا معنى لاعتبارها بالكلية.

و رابعا- خصوص

ما رواه الشيخ بسند معتبر عن ابى علي بن راشد [4] قال:

«كتب الى أبو الحسن العسكري (عليه السلام) كتابا و أرخه يوم الثلاثاء لليلة بقيت من شعبان و ذلك في سنة اثنتين و ثلاثين و مائتين و كان يوم الأربعاء يوم شك و صام أهل بغداد يوم الخميس و أخبروني أنهم رأوا الهلال ليلة الخميس و لم يغب إلا بعد الشفق بزمان طويل، قال فاعتقدت ان الصوم يوم الخميس و ان الشهر كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء، قال فكتب الى: زادك الله توفيقا فقد صمت بصيامنا. قال ثم لقيته بعد ذلك فسألته عن ما كتبت به اليه فقال لي: أو لم أكتب إليك إنما صمت الخميس و لا تصمه إلا للرؤية».

و رواه في الوافي [5] بلفظ «و ان الشك كان عندنا ببغداد يوم الأربعاء»


[1] راجع ص 264 الى 272.

[2] ص 241 و 272.

[3] الوسائل الباب 3 من أحكام شهر رمضان.

[4] الوسائل الباب 9 من أحكام شهر رمضان.

[5] باب صيام يوم الشك.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست