responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 270

يختلف الفرض على أهل الأمصار فيكون صومهم خلاف صومنا و فطرهم بخلاف فطرنا؟ فوقع (عليه السلام) لا تصومن الشك أفطر لرؤيته و صم لرؤيته».

قال في الوافي بعد ذكر هذا الخبر: بيان- يعنى لا تدخل في الشك بقول الحساب و اعمل على يقينك المستفاد من الرؤية، و هذا لا ينافي وجوب القضاء لو ثبتت الرؤية في بلد آخر بشهود عدول، و انما لم يجبه (عليه السلام) عن سؤاله عن جواز اختلاف الفرض على أهل الأمصار صريحا لأنه قد فهم ذلك من ما أجابه ضمنا، و ذلك فإنه فهم من كلامه (عليه السلام) ان اختلاف الفرض ان كان لاختلاف الرؤية فجائز و ان كان لجواز الرؤية بالحساب فغير جائز، و لا فرق في ذلك بين البلاد المتقاربة و المتباعدة كما قلناه. انتهى. و أشار بقوله كما قلناه الى ما قدمنا نقله عنه.

الثاني- في العدد

و هو عبارة عن عد شعبان ناقصا أبدا و شهر رمضان تاما أبدا، و ما ذكرناه من عدم الاعتبار به هو المشهور بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) و ذهب الصدوق في الفقيه الى العمل بذلك، و ربما نقل عن الشيخ المفيد في بعض كتبه.

قال في الفقيه- بعد أن نقل فيه روايتي حذيفة بن منصور الآتيتين الدالتين على ان شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص و الله أبدا- ما صورته: قال مصنف هذا الكتاب من خالف هذه الأخبار و ذهب الى الأخبار الموافقة للعامة في ضدها اتقى كما يتقي العامة و لا يكلم إلا بالتقية [1] كائنا من كان إلا أن يكون مسترشدا فيرشد و يبين له، فإن البدعة إنما تماث و تبطل بترك ذكرها و لا قوة إلا بالله. انتهى.

و قال المحقق في المعتبر: و لا بالعدد فان قوما من الحشوية يزعمون ان شهور السنة قسمان ثلاثون يوما و تسعة و عشرون يوما فرمضان لا ينقص أبدا و شعبان لا يتم أبدا محتجين بأخبار منسوبة الى أهل البيت (عليهم السلام) يصادمها عمل


[1] لما سيأتي ص 272 في بعض الروايات من رواية العامة ان رسول الله (ص) صام تسعة و عشرين أكثر من ما صام ثلاثين، و تكذيب ذلك في تلك الروايات.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست