responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 263

مصر انهم صاموا ثلاثين على رؤيته قضى يوما».

الثالث- هل يكفى قول الحاكم الشرعي في ثبوت الهلال؟

وجهان:

أحدهما- و هو خيرة الشهيد في الدروس- نعم، حيث قال: و هل يكفى قول الحاكم وحده في ثبوت الهلال؟ الأقرب نعم.

و علله السيد السند في المدارك بعموم ما دل على ان للحاكم أن يحكم بعلمه و لأنه لو قامت البينة عنده فحكم بذلك وجب الرجوع الى حكمه كغيره من الأحكام و العلم أقوى من البينة. و لان المرجع في الاكتفاء بشهادة العدلين و ما تتحقق به العدالة إلى قوله فيكون مقبولا.

و يحتمل العدم لإطلاق

قوله (عليه السلام) [1]: «لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين».

و الفاضل الخراساني- حيث اختار في الذخيرة ما ذهب إليه في الدروس- جمد على التعليل الأول و لم يذكر ما يدل على احتمال العدم. و أنت خبير بما فيه بعد الإحاطة بما قدمنا تحقيقه.

و كلام السيد السند هنا ظاهر في ما أسلفنا نقله عنهم من حكمهم بوجوب الأخذ بما يحكم به الحاكم كائنا ما كان، و لم يتوقف إلا في الاعتماد على قول الحاكم إذا كان هو الرائي فاحتمل عدم العمل بقوله نظرا إلى إطلاق الخبر الذي نقله، و بمضمونه أيضا أخبار أخر [2].

الرابع [هل يختلف حكم البلاد المتباعدة في الهلال؟]

- قد صرح جملة من الأصحاب- بل الظاهر انه المشهور- بان حكم البلاد المتقاربة كبغداد و الكوفة واحد فإذا رئي الهلال في أحدهما وجب الصوم على ساكنيهما، اما لو كانت متباعدة كبغداد و خراسان و العراق و الحجاز فان لكل بلد حكم نفسها. و هذا الفرق عندهم مبنى على كرؤية الأرض.

قال المحقق الشيخ فخر الدين في شرح القواعد: و مبنى هذه المسألة على ان


[1] الوسائل الباب 11 من أحكام شهر رمضان.

[2] الوسائل الباب 11 من أحكام شهر رمضان.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست