نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 262
من غير نقل خلاف أخذا بالعموم و انتفاء ما يصلح للتخصيص، و التفاتا الى ان الشهادة حق لازم الأداء فيجوز الشهادة عليه كسائر الحقوق. قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه، و لا بأس به.
أقول: لا يخفى ان ما عدا الأخذ بالعموم من التعليل الأخير لا يخلو من نظر، و ما ذكره من العموم جيد. و ما ذكره العلامة (رحمه الله) من اختصاص ورود القبول بالأموال و حقوق الآدميين ممنوع، فإن الأخبار الواردة في الشهادة على الشهادة [1] مطلقة ليس في شيء منها تقييد بما ادعاه، نعم ذلك في كلام الأصحاب حيث انهم إنما أوردوا هذه الأخبار في المقامين المذكورين في كلامه.
و اما ما ذكره الفاضل الخراساني في الذخيرة- حيث اختار مذهب العلامة هنا فقال بعد نقل قول العلامة أولا ثم قول الشهيد الثاني: و لعل الترجيح للأول للأصل السالم عن المعارض فان المتبادر من النصوص شهادة الأصل. انتهى- أقول: الظاهر ان مراد شيخنا المشار اليه بالعموم إنما هو عموم أخبار الشهادة على الشهادة و شمولها للشهادة على الهلال و نحوها لا عموم أخبار شهادة العدلين في رؤية الهلال [2] كما يظهر من كلامه، فان الظاهر ان شيخنا المذكور لا ينازع هنا في كون المراد بالعدلين هنا شاهدي الأصل، كيف و شهود الفرع تزيد على هذا العدد فكيف يظن به ما توهمه؟ و إنما أراد الاخبار الدالة على قبول الشهادة على الشهادة كما ذكرناه- ثم انه قد صرح جملة من الأصحاب بأنه لو استند الشاهدان الى الشياع المفيد للعلم وجب القبول.
و يدل عليه
ما رواه الشيخ في الصحيح عن هشام بن الحكم عن ابى عبد الله (عليه السلام)[3] انه قال في من صام تسعة و عشرين قال: «ان كانت له بينة عادلة على أهل