responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 261

عند المكلف و سماعه منهما، و لهذا ان بعضهم اكتفى هنا بقول العدل الواحد كما حققناه في صدر كتاب الدرر النجفية.

و من ما يدل على ان المدار إنما هو على سماع المكلف من الشاهدين

قول الصادق (عليه السلام) في بعض اخبار الجبن [1] «كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان عندك ان فيه ميتة».

و بالجملة فإن غاية ما يستفاد من الاخبار بالنسبة إلى الحاكم الشرعي هو اختصاص الفتوى في الأحكام الشرعية و القضاء بين الخصوم به و كذا ما يتعلق بالحقوق الإلهية، و جملة من الأخبار كما عرفت قد دلت على انه يكفى في ثبوت ما نحن فيه سماع المكلف من الشاهدين من غير توقف على حكم الحاكم، و حينئذ فلا يكون ذلك من ما يختص بالحاكم مثل الأشياء المتقدمة، فوجوب رجوع المكلف الى حكم الحاكم في ما نحن فيه يحتاج الى دليل و مجرد نيابته عنهم (عليهم السلام) قد عرفت ما فيه.

نعم ربما يشكل بما إذا كان المكلف جاهلا لا يعرف معنى العدالة ليحصل ثبوت الحكم عنده بشهادة العدلين كما يشير اليه كلام السيد السند في المدارك.

إلا ان فيه ان الظاهر ان هذا ليس بعذر شرعي يسوغ له وجوب الرجوع الى حكم الحاكم لاستناده الى تقصيره بالبقاء على جهله و عدم تحصيل العلم الذي استفاضت الأخبار بوجوبه عليه [2] على ان هذا الإيراد لا يختص بهذا المقام بل يجري في الطلاق المشترط بالعدلين و صلاة الجماعة و نحو ذلك.

الثاني- هل يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة؟

قيل لا و به قطع العلامة في التذكرة على ما نقل عنه و أسنده إلى علمائنا، و استدل عليه بأصالة البراءة و اختصاص ورود القبول بالأموال و بحقوق الآدميين و قيل نعم و به جزم شيخنا الشهيد الثاني


[1] الوسائل الباب 61 من الأطعمة المباحة.

[2] الوسائل الباب 4 من صفات القاضي و ما يجوز ان يقضى به.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست