responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 260

الحاكم به إجماعا نصا و فتوى.

و اما صحيحة محمد بن قيس فالظاهر من لفظ الامام فيها إنما هو إمام الأصل أو ما هو الأعم منه و من أئمة الجور و خلفاء العامة المتولين لأمور المسلمين، فإن الإمام إنما يحتمل انصرافه الى من عدا من ذكرناه في مثل إمامة الجمعة و الجماعة حيث اشترط بالإمام، و اما في مثل هذا المقام فلا مجال لاحتمال غير من ذكرناه بحيث يدخل فيه الفقيه. نعم للقائل أن يقول إذا ثبت ذلك لإمام الأصل ثبت لنائبه لحق النيابة. إلا انه لا يخلو ايضا من شوب الإشكال لعدم الوقوف على دليل لهذه الكلية و ظهور أفراد كثيرة يختص بها الامام دون نائبه.

و اما باقي الأخبار الواردة في المسألة فهي و ان كانت مطلقة إلا انه يمكن حملها على ما ذكرناه من الاخبار المقيدة التي تقدم بعضها في صدر المسألة.

و بالجملة فالمسألة عندي موضع توقف و اشكال لعدم الدليل الواضح في وجوب الأخذ بحكم الحاكم بحيث يشمل موضع النزاع.

ثم أنت خبير أيضا بان ما ذكروه من العموم انه لو ثبت عند الحاكم بالبينة نجاسة الماء و حرمة اللحم و لم يثبت عند المكلف لعدم سماعه من البينة مثلا فان تنجيس الأول و تحريم الثاني بالنسبة إليه بناء على وجوب الأخذ عليه بحكم الحاكم ينافي الأخبار الدالة على ان

«كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر» [1].

و

«كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعلم الحرام بعينه فتدعه» [2].

حيث انهم لم يجعلوا من طرق العلم في القاعدتين المذكورتين حكم الحاكم بذلك و إنما ذكروا اخبار المالك و شهادة الشاهدين و على ذلك تدل الاخبار أيضا [3] و ظاهر كلامهم هو شهادتهما


[1] الوسائل الباب 37 من النجاسات و اللفظ «كل شيء نظيف».

[2] الوسائل الباب 4 من ما يكتسب به و الباب 64 من الأطعمة المحرمة و الباب 61 من الأطعمة المباحة باختلاف في اللفظ.

[3] الوسائل الباب 6 من ما يكتسب به و الباب 61 من الأطعمة المباحة. و ارجع الى ج 5 ص 252.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست