responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 258

بينة عدل من المسلمين».

و على هذا الاضطراب يسقط التعلق بالخبر المذكور سيما مع معارضته بالأخبار المستفيضة بالشاهدين عموما و خصوصا.

[تنبيهات]

و ينبغي التنبيه هنا على أمور:

الأول [هل يجب على المكلف العمل في الصوم و الفطر بحكم الحاكم الشرعي؟]

- قد صرح جملة من الأصحاب: منهم- العلامة و غيره بأنه لا يعتبر في ثبوت الهلال بالشاهدين في الصوم و الفطر حكم الحاكم بل لو رآه عدلان و لم يشهدا عند الحاكم وجب على من سمع شهادتهما و عرف عدالتهما الصوم أو الفطر.

و هو كذلك

لقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة منصور بن حازم [1] «فان شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه».

و في صحيحة الحلبي [2] و قد قال له: «أ رأيت ان كان الشهر تسعة و عشرين يوما اقضى ذلك اليوم؟ قال: لا إلا ان يشهد لك بينة عدول فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم».

أقول: و الظاهر ان هذا الحكم لا ريب فيه و لا اشكال، و إنما الإشكال في انه هل يجب على المكلف العمل بحكم الحاكم الشرعي متى ثبت ذلك عنده و حكم به أم لا بد من سماعه بنفسه من الشاهدين؟

ظاهر الأصحاب الأول بل زاد بعضهم كما سيأتي في المقام ان شاء الله تعالى الاكتفاء برؤية الحاكم الشرعي.

و يظهر من بعض أفاضل متأخري المتأخرين العدم و انه لا بد من سماعه من الشاهدين، قال انه لا يجب على المكلف العمل بما ثبت عند الحاكم الشرعي هنا بل ان حصل الثبوت عنده وجب عليه العمل بمقتضى ذلك و إلا فلا، لأن الأدلة الدالة على الفطر أو الصيام من الاخبار إما رؤية المكلف نفسه أو ثبوتها بالشياع أو


[1] الوسائل الباب 3 و 11 من أحكام شهر رمضان.

[2] الوسائل الباب 5 من أحكام شهر رمضان.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست