responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 257

و زاد حماد في روايته [1] «و ليس أن يقول رجل هو ذا هو، لا أعلم إلا قال و لا خمسون».

و في رواية أبي العباس عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «الصوم للرؤية و الفطر للرؤية، و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون».

الى غير ذلك من ما هو بهذا المعنى.

و حينئذ فإذا كانت الاخبار قد فسرت الرؤية في هذه الصورة بهذا المعنى و منعت من العمل على الظن و شهادة العدلين إنما تفيد عندهم الظن فكيف يكتفى بها هنا؟

و اما ما ذهب اليه سلار من الاكتفاء بالواحد فاحتج له في المختلف

بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام) [3] قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين، و ان لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام الى الليل، و ان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا».

و أجاب عنه العلامة في جملة من كتبه بان لفظ العدل يصح إطلاقه على الواحد فما زاد لانه مصدر يصدق على القليل و الكثير، تقول رجل عدل و رجلان عدل و رجال عدل.

أقول: لا يخفى ان الشيخ قد روى هذه الرواية تارة بما نقلناه [4] و رواها بسند آخر و فيها مكان «أو شهد عليه عدل» «و اشهدوا عليه عدولا» هكذا في التهذيب [5]

و في الاستبصار [6] هكذا «إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو يشهد عليه


[1] الوسائل الباب 11 من أحكام شهر رمضان.

[2] الوسائل الباب 11 من أحكام شهر رمضان.

[3] الوسائل الباب 8 من أحكام شهر رمضان.

[4] التهذيب ج 4 ص 158.

[5] ج 4 ص 177 و في التعليقة 2 في هذه الطبعة هكذا: «نسخة في المخطوطات:

أو شهد عليه عدل».

[6] ج 2 ص 64 و فيه «أو تشهد عليه بينة عدول من المسلمين» و في ص 73 «أو يشهد عليه عدل من المسلمين».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست