نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 257
و زاد حماد في روايته [1]«و ليس أن يقول رجل هو ذا هو، لا أعلم إلا قال و لا خمسون».
و في رواية أبي العباس عن ابى عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «الصوم للرؤية و الفطر للرؤية، و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون».
الى غير ذلك من ما هو بهذا المعنى.
و حينئذ فإذا كانت الاخبار قد فسرت الرؤية في هذه الصورة بهذا المعنى و منعت من العمل على الظن و شهادة العدلين إنما تفيد عندهم الظن فكيف يكتفى بها هنا؟
و اما ما ذهب اليه سلار من الاكتفاء بالواحد فاحتج له في المختلف
بما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليه السلام)[3] قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو شهد عليه عدل من المسلمين، و ان لم تروا الهلال إلا من وسط النهار أو آخره فأتموا الصيام الى الليل، و ان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم أفطروا».
و أجاب عنه العلامة في جملة من كتبه بان لفظ العدل يصح إطلاقه على الواحد فما زاد لانه مصدر يصدق على القليل و الكثير، تقول رجل عدل و رجلان عدل و رجال عدل.
أقول: لا يخفى ان الشيخ قد روى هذه الرواية تارة بما نقلناه [4] و رواها بسند آخر و فيها مكان «أو شهد عليه عدل» «و اشهدوا عليه عدولا» هكذا في التهذيب [5]
و في الاستبصار [6] هكذا «إذا رأيتم الهلال فأفطروا أو يشهد عليه