responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 255

بين هذه الاخبار هو ان ما استدل به على القول المشهور من الاكتفاء في ثبوت الهلال بالعدلين مطلقا غير خال من الإجمال و قبول الاحتمال و ليس بنص بل و لا ظاهر في ما ذكروه، فإن غاية ما تدل عليه هذه الأخبار ثبوت الهلال بالشاهدين في الجملة و هو من ما لا نزاع فيه.

و تفصيل هذه الجملة هو ان المستفاد من الأخبار الكثيرة التي قدمنا شطرا منها في المسألة السابقة هو انه متى كانت السماء صاحية خالية من العلة و توجه الناس الى النظر الى الهلال و كان ثمة هلال فإنه لا يختص بنظره واحد من عشرة و لا عشرة من مائة بل إذا رآه واحد رآه ألف لأن المفروض سلامة الرائي من العلة و المرئي، و هذا هو المراد من

قولهم (عليهم السلام) في تلك الأخبار [1] «الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا عشرة و لا خمسون».

و ظاهر هذه الأخبار انه لا بد أن تبلغ الرؤية إلى حد الشياع الموجب للعلم فلا يكتفى فيها بالظن المنهي عنه في تلك الأخبار المستفيضة التي قدمنا بعضها في المسألة السابقة، و شهادة العدلين غاية ما تفيده عندهم هو الظن و الظن هنا من ما قد منعت منه الأخبار للتمكن من العلم و اليقين كما هو المفروض، و حينئذ فلا بد هنا من ما يفيد العلم، و قد دل ظاهر خبري الخزاز و حبيب المتقدمين [2] على ان أقل ما يحصل به خمسون، فذكر الخمسين هنا إنما خرج مخرج التمثيل و المبالغة في من يحصل بخبرهم العلم، و سياق صحيحة الخزاز [3] ظاهر في ما ذكرناه من هذا التوجيه حيث انه لما سأله السائل كم يجزئ في رؤية الهلال؟ أجابه بأن شهر رمضان فريضة واجبة يقينا فلا تؤدى إلا بالعلم و اليقين لا بالظن، و ليس الرؤية الموجبة للعلم و اليقين أن يقوم عدة فيقول واحد رأيته و يقول آخرون لم نره- لأن المفروض زوال العلة من الرائي و المرئي و هو المبنى عليه ذكر الرواية- بل إذا رآه واحد رآه الف، و حينئذ فلا يجوز في الرؤية المترتب عليها العلم و اليقين أقل من خمسين. هذا مضمون سياق


[1] ص 245 و 246.

[2] ص 254.

[3] ص 254.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست