responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 254

أصحاب القول الأول.

و منها-

صحيحة إبراهيم بن عثمان الخزاز عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال:

«قلت له: كم يجزئ في رؤية الهلال؟ فقال: ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني، و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد رأيته و يقول الآخرون لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة و إذا رآه مائة رآه الف، و لا يجوز في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين، و إذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر».

و رواية حبيب الخزاعي [2] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة و انما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية».

و هاتان الروايتان هما حجتا الشيخ و ابن بابويه و ابى الصلاح و نحوهم ممن اعتبر هذا العدد في الصحو.

و أجاب عنهما المحقق في المعتبر بان اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم سوى قسامة الدم ثم لا يفيد اليقين بل قوة الظن و هي تحصل بشهادة العدلين. ثم قال:

و بالجملة فإنه مخالف لما عليه عمل المسلمين كافة فكان ساقطا. انتهى.

و أجاب عنهما في المنتهى بالمنع من صحة السند. و أجاب عنهما في المختلف بالحمل على عدم عدالة الشهود و حصول التهمة في أخبارهم.

قال في المدارك- و هو ممن اختار القول المشهور بعد نقل ذلك عنه- و هو غير بعيد.

أقول: لا يخفى ما في هذه الأجوبة من المجازفة الناشئة عن ضيق الخناق في المقام.

ثم أقول- و بالله التوفيق في الهداية إلى سواء الطريق- الذي يظهر لي في الجمع


[1] الوسائل الباب 11 من أحكام شهر رمضان.

[2] الوسائل الباب 11 من أحكام شهر رمضان.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست