نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 254
أصحاب القول الأول.
و منها-
صحيحة إبراهيم بن عثمان الخزاز عن ابى عبد الله (عليه السلام)[1] قال:
«قلت له: كم يجزئ في رؤية الهلال؟ فقال: ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني، و ليس رؤية الهلال أن يقوم عدة فيقول واحد رأيته و يقول الآخرون لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة و إذا رآه مائة رآه الف، و لا يجوز في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين، و إذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر».
و رواية حبيب الخزاعي [2] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة و انما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية».
و هاتان الروايتان هما حجتا الشيخ و ابن بابويه و ابى الصلاح و نحوهم ممن اعتبر هذا العدد في الصحو.
و أجاب عنهما المحقق في المعتبر بان اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم سوى قسامة الدم ثم لا يفيد اليقين بل قوة الظن و هي تحصل بشهادة العدلين. ثم قال:
و بالجملة فإنه مخالف لما عليه عمل المسلمين كافة فكان ساقطا. انتهى.
و أجاب عنهما في المنتهى بالمنع من صحة السند. و أجاب عنهما في المختلف بالحمل على عدم عدالة الشهود و حصول التهمة في أخبارهم.
قال في المدارك- و هو ممن اختار القول المشهور بعد نقل ذلك عنه- و هو غير بعيد.
أقول: لا يخفى ما في هذه الأجوبة من المجازفة الناشئة عن ضيق الخناق في المقام.
ثم أقول- و بالله التوفيق في الهداية إلى سواء الطريق- الذي يظهر لي في الجمع