responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 246

يجب عليه العمل بمقتضى تلك الرؤية أم لا؟ و إلا فلا خلاف و لا إشكال في العمل بمقتضى الرؤية على الرائي نفسه.

و موثقة عبد الله بن بكير عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] قال: «صم للرؤية و أفطر للرؤية، و ليس رؤية الهلال أن يجيء الرجل و الرجلان فيقولان رأينا إنما الرؤية أن يقول القائل رأيت فيقول القوم صدق».

و رواية أبي العباس عن ابى عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «الصوم للرؤية و الفطر للرؤية، و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون».

و صحيحة إبراهيم بن عثمان الخزاز عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] قال: «قلت له كم يجزئ في رؤية الهلال؟ فقال: ان شهر رمضان فريضة من فرائض الله فلا تؤدوا بالتظني، و ليس رؤية الهلال ان يقوم عدة فيقول واحد قد رأيته و يقول الآخرون لم نره، إذا رآه واحد رآه مائة و إذا رآه مائة رآه الف، و لا يجوز في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علة أقل من شهادة خمسين، و إذا كانت في السماء علة قبلت شهادة رجلين يدخلان و يخرجان من مصر».

و من هذه الاخبار يظهر صحة ما ذكرناه في معنى الصوم للرؤية و الفطر للرؤية من أن المراد العلم بالرؤية دون وقوع الرؤية من ذلك الرائي بخصوصه، فان قوله (عليه السلام) «و ليس الرؤية. الى آخره» صريح في ذلك.

و حاصل المعنى في هذه الاخبار انه (عليه السلام) جعل مناط الصوم و الفطر العلم بالرؤية، ثم فسر معنى الرؤية التي هي مناط ذلك بأنها ليست عبارة عن أن يدعيها بعض و يخالفه آخر بل هي عبارة عن ان يخبر بها كل من تعمد النظر من غير مانع هناك و لا علة لا من جهة السماء و لا من جهة الناظر فإنه متى كان كذلك وجب على العالم بها العمل بمقتضاها، و لو كان المراد من قوله: «الصوم للرؤية و الفطر للرؤية» انما هو بالنسبة إلى الرائي نفسه بمعنى انه يجب على كل من رأى الهلال الصوم أو


[1] الوسائل الباب 11 من أحكام شهر رمضان.

[2] الوسائل الباب 11 من أحكام شهر رمضان.

[3] الوسائل الباب 11 من أحكام شهر رمضان.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست