نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 241
منها-
ما رواه الكليني في الصحيح و الحسن عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام)[1]«انه سئل عن الأهلة؟ فقال: هي اهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر. قلت: أ رأيت ان كان الشهر تسعة و عشرين يوما اقضى ذلك اليوم؟
فقال: لا إلا ان تشهد لك بينة عدول فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم».
و ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابى الصباح و الحلبي جميعا عن أبى عبد الله (عليه السلام)[2]«انه سئل عن الأهلة؟ فقال: هي اهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر».
و في الصحيح عن المفضل و عن زيد الشحام جميعا عن ابى عبد الله (عليه السلام)[3]«انه سئل عن الأهلة فقال: هي اهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر».
و ما رواه الشيخ و ابن بابويه في الصحيح عن على بن جعفر [4]«انه سأل أخاه موسى (عليه السلام) عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره إله أن يصوم؟ قال: إذا لم يشك فيه فليصم و إلا فليصم مع الناس».
و
ثانيها- عد ثلاثين يوما من شعبان لو لم ير
، و هو مجمع عليه بين العلماء من الطرفين بل قيل انه من ضروريات الدين.
و يدل عليه
ما رواه الشيخ في التهذيب عن ابى خالد الواسطي [5] قال:
[1] الوسائل الباب 3 من أحكام شهر رمضان رقم 1 و اللفظ ينتهى بقوله: «و إذا رأيته فأفطر» نعم في رواية الحلبي الواردة في الباب 3 و 5 من أحكام شهر رمضان رقم 18 و 17 عن التهذيب اللفظ المذكور كله، و كذا في رواية أبي الصباح و الحلبي و رواية المفضل و الشحام الآتيتين عن التهذيب.
[2] الوسائل الباب 3 و 5 من أحكام شهر رمضان رقم 7 و 9.
[3] الوسائل الباب 3 و 5 من أحكام شهر رمضان رقم 3 و 4.