responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 241

منها-

ما رواه الكليني في الصحيح و الحسن عن الحلبي عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] «انه سئل عن الأهلة؟ فقال: هي اهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر. قلت: أ رأيت ان كان الشهر تسعة و عشرين يوما اقضى ذلك اليوم؟

فقال: لا إلا ان تشهد لك بينة عدول فان شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابى الصباح و الحلبي جميعا عن أبى عبد الله (عليه السلام) [2] «انه سئل عن الأهلة؟ فقال: هي اهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر».

و في الصحيح عن المفضل و عن زيد الشحام جميعا عن ابى عبد الله (عليه السلام) [3] «انه سئل عن الأهلة فقال: هي اهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر».

و ما رواه الشيخ و ابن بابويه في الصحيح عن على بن جعفر [4] «انه سأل أخاه موسى (عليه السلام) عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره إله أن يصوم؟ قال: إذا لم يشك فيه فليصم و إلا فليصم مع الناس».

و

ثانيها- عد ثلاثين يوما من شعبان لو لم ير

، و هو مجمع عليه بين العلماء من الطرفين بل قيل انه من ضروريات الدين.

و يدل عليه

ما رواه الشيخ في التهذيب عن ابى خالد الواسطي [5] قال:


[1] الوسائل الباب 3 من أحكام شهر رمضان رقم 1 و اللفظ ينتهى بقوله: «و إذا رأيته فأفطر» نعم في رواية الحلبي الواردة في الباب 3 و 5 من أحكام شهر رمضان رقم 18 و 17 عن التهذيب اللفظ المذكور كله، و كذا في رواية أبي الصباح و الحلبي و رواية المفضل و الشحام الآتيتين عن التهذيب.

[2] الوسائل الباب 3 و 5 من أحكام شهر رمضان رقم 7 و 9.

[3] الوسائل الباب 3 و 5 من أحكام شهر رمضان رقم 3 و 4.

[4] الوسائل الباب 4 من أحكام شهر رمضان.

[5] الوسائل الباب 16 و 3 من أحكام شهر رمضان رقم 1 و 17.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست