responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 240

مرسلا [1] ان أصحاب الكبائر يقتلون في الرابعة.

و سيأتي ان شاء الله تعالى في المقصد الثاني تتمة الكلام في ما يتعلق بالكفارات

المقصد الثاني في أقسام الصوم

و هو واجب و مندوب و مكروه و حرام، فالكلام في هذا المقصد يقع في مطالب:

المطلب الأول- في الواجب

و هو ستة: شهر رمضان و قضاؤه و الكفارات و دم المتعة و النذر و ما في معناه و الاعتكاف على وجه فالكلام هنا يقع في فصول:

الفصل الأول- في شهر رمضان

و هو واجب بالكتاب و السنة و إجماع المسلمين و وجوبه من ضروريات الدين على جامع الشرائط المتقدمة.

[طرق ثبوت شهر رمضان]

و يعلم بأمور

أحدها- رؤية الهلال

سواء انفرد برؤيته أو شاركه غيره.

قال العلامة في التذكرة: و يلزم صوم رمضان من رأى الهلال و ان كان واحدا انفرد برؤيته سواء كان عدلا أو غير عدل شهد عند الحاكم أو لم يشهد قبلت شهادته أو ردت، ذهب إليه علماؤنا أجمع و هو قول أكثر العامة، و عند بعضهم ان المنفرد لا يصوم [2].

أقول: و يدل على الحكم المذكور بعد قوله عز و جل فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ [3] جملة من الأخبار:


[1] لم أقف في كتب الحديث على هذا المرسل في مظانه. نعم في التهذيب ج 10 ص 62 قال في ضمن كلام له: لأنا قد بينا ان أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة أو الرابعة.

ثم ذكر حديث يونس. و يمكن أن يكون الترديد بلحاظ ما ورد في الزنى من قتله في الرابعة كما تقدم ذلك فيه ص 37. و قال في الاستبصار ج 4 ص 225 فإنه إذا صار كذلك ثلاث دفعات قتل في الرابعة. و يمكن أن يكون نظر الفقهاء الى كلامه المذكور.

[2] المغني ج 3 ص 156.

[3] سورة البقرة الآية 182.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست