نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 204
مع انها مروية في الكافي [1] و الفقيه [2] و قد رواها في الفقيه عن نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم، قال في الذخيرة: و طريقه إليه في المشيخة غير مذكور و كأنه من كتابه فيكون صحيحا. انتهى.
و صريح الخبر المذكور التوقف على اذن الوالدين فيجب العمل بما دل عليه لعدم المعارض في البين.
و هذا الخبر أيضا
رواه الصدوق في العلل [3] عن أبيه عن احمد بن إدريس عن محمد بن احمد عن احمد بن هلال عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن هشام كما تقدم، و فيه: «و من بر الولد ان لا يصوم تطوعا و لا يحج تطوعا و لا يصلى تطوعا إلا بإذن أبويه و أمرهما. ثم ساق الخبر الى أن قال: و كان الولد عاقا قاطعا للرحم».
إلا ان الصدوق قال بعد نقله: قال محمد بن على مؤلف هذا الكتاب جاء هذا الخبر هكذا: «و لكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعا كان أو فريضة و لا في ترك الصلاة و لا في ترك الصوم تطوعا كان أو فريضة و لا في شيء من ترك الطاعات» و ظاهره حمل ذلك على الكراهة دون التحريم كما هو المشهور.
الثالث- في حكم العبد
و الظاهر انه لا خلاف في توقف صحة صومه على اذن سيده كما نقله في المنتهى، قال: لأنه مملوك له لا يصح له التصرف في نفسه و لا يملك منافعه. ثم قال: و لا فرق بين كون المولى حاضرا أو غائبا.
و قد تقدم ما يدل على ذلك في حديثي الزهري و كتاب الفقه الرضوي [4] و كذا رواية هشام.
و روى الصدوق في الفقيه [5] في وصية النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لعلى (عليه السلام): «يا على لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها و لا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولاه و لا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن صاحبه».