responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 204

مع انها مروية في الكافي [1] و الفقيه [2] و قد رواها في الفقيه عن نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم، قال في الذخيرة: و طريقه إليه في المشيخة غير مذكور و كأنه من كتابه فيكون صحيحا. انتهى.

و صريح الخبر المذكور التوقف على اذن الوالدين فيجب العمل بما دل عليه لعدم المعارض في البين.

و هذا الخبر أيضا

رواه الصدوق في العلل [3] عن أبيه عن احمد بن إدريس عن محمد بن احمد عن احمد بن هلال عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن هشام كما تقدم، و فيه: «و من بر الولد ان لا يصوم تطوعا و لا يحج تطوعا و لا يصلى تطوعا إلا بإذن أبويه و أمرهما. ثم ساق الخبر الى أن قال: و كان الولد عاقا قاطعا للرحم».

إلا ان الصدوق قال بعد نقله: قال محمد بن على مؤلف هذا الكتاب جاء هذا الخبر هكذا: «و لكن ليس للوالدين على الولد طاعة في ترك الحج تطوعا كان أو فريضة و لا في ترك الصلاة و لا في ترك الصوم تطوعا كان أو فريضة و لا في شيء من ترك الطاعات» و ظاهره حمل ذلك على الكراهة دون التحريم كما هو المشهور.

الثالث- في حكم العبد

و الظاهر انه لا خلاف في توقف صحة صومه على اذن سيده كما نقله في المنتهى، قال: لأنه مملوك له لا يصح له التصرف في نفسه و لا يملك منافعه. ثم قال: و لا فرق بين كون المولى حاضرا أو غائبا.

و قد تقدم ما يدل على ذلك في حديثي الزهري و كتاب الفقه الرضوي [4] و كذا رواية هشام.

و روى الصدوق في الفقيه [5] في وصية النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لعلى (عليه السلام): «يا على لا تصوم المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها و لا يصوم العبد تطوعا إلا بإذن مولاه و لا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن صاحبه».


[1] الفروع ج 1 ص 204.

[2] ج 2 ص 99.

[3] الوسائل الباب 10 من الصوم المحرم و المكروه.

[4] ص 6.

[5] الوسائل الباب 10 من الصوم المحرم و المكروه.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست