نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 202
صحيح، و الى ذلك ذهب العلامة في الإرشاد.
و من الأخبار الواردة في ذلك رواية الزهري
و رواية كتاب الفقه الرضوي المتقدم نقلهما في أول الكتاب [1] و قولهما (عليهما السلام) فيهما: «و اما صوم الإذن فالمرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها و العبد لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه و الضيف لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحب البيت، فان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) قال: من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم».
و في وصية النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) لعلى (عليه السلام) المروية في آخر كتاب الفقيه [2]«و لا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن صاحبه».
و منها-
رواية هشام بن الحكم عن ابى عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، و من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا باذنه و امره، و من صلاح العبد و طاعته و نصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه و أمره، و من بر الولد بابويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه و أمرهما، و إلا كان الضيف جاهلا و كانت المرأة عاصية و كان العبد فاسقا عاصيا و كان الولد عاقا».
و منها- ما رواه في الكافي بسنده عن الفضيل بن يسار- و
رواه في الفقيه عن الفضيل بن يسار و طريقه إليه قوي- عن ابى جعفر (عليه السلام)[4] قال: «قال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم، و لا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا الشيء فيفسد عليهم، و لا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحتشمهم فيشتهي الطعام فيتركه لهم».
احتج من قال بالكراهة بأن غاية ما تدل عليه رواية هشام هو ان الضيف