نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 197
موثق و طعن في متنها بما تقدم عنه في كتاب الصوم.
و بالجملة فإن الظاهر هو العمل بالروايتين المتقدمتين في وجوب القضاء في المواضع التي اشتملتا عليها من كون ذلك العيدين أو السفر أو المرض، و الأصحاب إنما اختلفوا في ما لو اتفق في العيدين و ظاهرهم الاتفاق على وجوب القضاء في السفر و المرض و هو في المرض من ما لا اشكال فيه حيث لم يرد لهما معارض في ذلك و انما الإشكال في السفر لما تقدم في موثقة زرارة الثانية من ما هو صريح في عدم وجوب القضاء.
و مثلها أيضا
ما رواه الكليني و الشيخ عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبى عبد الله عن آبائه (عليهم السلام)[1]«في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر ثم يسافر فتمر به الشهور: انه لا يصوم في السفر و لا يقضيها إذا شهد».
و لعل الترجيح للروايتين المتقدمتين لاعتضادهما بعمل الأصحاب مع إمكان التأويل في هذين الخبرين.
السابعة [صيام التطوع في السفر]
- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في صيام التطوع في السفر فقال الشيخ المفيد (قدس الله روحه) لا يجوز ذلك إلا ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) أو في مشهد من مشاهد الأئمة (عليهم السلام) قال [2] و قد روى حديث في جواز التطوع في السفر بالصيام [3] و جاءت أخبار بكراهة ذلك و انه
و هي أكثر و عليها العمل عند فقهاء العصابة، فمن أخذ بالحديث لم يأثم إذا أخذ به من جهة الاتباع و من عمل على أكثر الروايات و اعتمد على المشهور منها في اجتناب الصوم في السفر على وجه سوى ما عددناه كان أولى بالحق.