responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 185

و في صحيحة معاوية بن وهب «خمس عشرة و اربع عشرة».

و لذا تراها أيضا اختلفت في الاحتلام، فظاهر موثقة عبد الله بن سنان ان الاحتلام في ست عشرة و سبع عشرة و نحوهما، و ظاهر رواية عيسى بن زيد انه يحتلم لأربع عشرة، و ظاهر موثقة عمار انه يحتلم قبل ثلاث عشرة، إلا انه لا يبعد أن يكون هذا من قبيل ما يقع في رواياته من التهافتات و الغرائب كما يفهم منها أيضا من أن بلوغ الجارية إذا أتى لها ثلاث عشرة سنة مع استفاضة الأخبار و اتفاق العلماء على انها تبلغ بتسع سنين أو عشر.

و لا يبعد عندي في الجمع بين الأخبار المذكورة حمل ما دل على البلوغ بخمس عشرة على الحدود و المعاملات كما هو مقتضى سياق رواية حمران و حمل ما دل على ما دون ذلك على العبادات، و يحتمل خروج بعضها مخرج التقية إلا انه لا يحضرني الآن مذهب العامة [1] في هذه المسألة. و كيف كان فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال.

ثم انه لا يخفى ان ظاهر عبارات الأصحاب و ظاهر الاخبار أيضا ان بلوغ الخمس عشرة موجب للبلوغ أعم من أن يكون بالدخول فيها أو بإتمامها، إلا ان شيخنا الشهيد الثاني في المسالك قال: و يعتبر إكمال السنة الخامسة عشرة و التاسعة في الأنثى فلا يكفى الطعن فيها عملا بالاستصحاب و فتوى الأصحاب، و لأن الداخل في السنة الأخيرة لا يسمى ابن خمس عشرة سنة لغة و لا عرفا. و الاكتفاء بالطعن فيها وجه للشافعية [2] انتهى.

الخامسة [عدم صحة المسافر الذي يلزمه التقصير]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) عدم صحة الصوم الواجب من المسافر الذي يلزمه التقصير إلا في ما يأتي استثناؤه، و حكى المحقق في المعتبر و العلامة في المختلف عن الشيخ المفيد قولا بجواز صوم ما عدا شهر رمضان


[1] في المحلى ج؟ ص 88 و 90 و المغني ج 4 ص 460 تحديد البلوغ في الذكر و الأنثى بالخمس عشرة سنة الى التسع عشرة باختلاف الأقوال.

[2] لم أقف عليه في ما حضرني من كتبهم و في المحلى ج 1 ص 90 و المهذب ج 1 ص 330 و الفقه على المذاهب ج 2 ص 352 انه بإكمال خمس عشرة سنة عند الشافعي و الشافعية.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست