responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 181

صحيح شرعي و نيته صحيحة و ينوي الندب لأنه الوجه الذي يقع عليه فعله فلا ينوي غيره. ثم نقل عن أبي حنيفة انه ليس بشرعي و إنما هو إمساك عن المفطرات للتأديب [1] قال: و فيه قوة.

و بالجملة فالأحوط في صورة البلوغ في أثناء اليوم لو كان صائما انه يتمه وجوبا و كذا في الصلاة ثم يأتي بهما بعد ذلك أيضا أداء أو قضاء.

الرابعة [تحديد البلوغ]

- البلوغ الذي يترتب عليه التكليف وجوبا بالصوم و غيره إنما يعلم بإنبات الشعر الخشن على العانة أو خروج المنى كيف كان يقظة أو نوما بجماع أو غير جماع- و هذا من ما يشترك فيه الذكور و الإناث- و الحيض أو الحبل بالنسبة الى النساء، إلا ان هذين في الحقيقة إنما هما دليلان على سبق البلوغ و حصوله، و قيل في الإنبات انه كذلك أيضا، و قيل انه بنفسه دليل على البلوغ كالمني- و السن و بلوغ التسع بمعنى كمالها في الأنثى على المشهور، و نقل عن الشيخ في كتاب الصوم من المبسوط بلوغ العشر مع انه في كتاب الحجر من الكتاب المذكور وافق المشهور، و كذا نقل القول بالعشر عن ابن حمزة، و الخمس عشرة كذلك في الذكر على المشهور، و عن ابن الجنيد بلوغ أربع عشرة سنة كما نقله عنه في المختلف و نقل عنه في المهذب انه من ثلاثة عشر إلى أربعة عشر. و في المدارك انه لا خلاف في تحقق البلوغ بإكمال الخمس عشرة و إنما الخلاف في ما دونه فقيل بالاكتفاء ببلوغ أربع عشرة سنة، و قيل بالاكتفاء بإتمام ثلاثة عشرة سنة و الدخول في الرابعة عشرة.

و حيث كان ما عدا التحديد بالسن من ما وقع عليه الاتفاق فلا ضرورة في التطويل بذكر رواياته مع وجود ذلك في الأخبار التي نذكرها.

[روايات تحديد البلوغ بالسن]

و اما ما ورد بالتحديد بالسن فمنها-

ما رواه في الكافي عن حمزة بن حمران


[1] لم أقف عليه في ما حضرني من كتبهم، و في البحر الرائق لابن نحيم الحنفي ج 2 ص 277: و اما البلوغ فليس من شرط الصحة لصحته من الصبي العاقل و لهذا يثاب عليه.

كذا في البدائع.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست