responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 180

عمموا الحكم في الصبي و الصبية فذكروهما معا، و عللوه بأن المقتضي في الصبي موجود في الصبية. و لا يخلو من توقف إذ من الجائز اختصاص الحكم بالصبي خاصة كما لا يخفى.

و اما البحث في كون صوم الصبي هنا شرعيا يستحق عليه الثواب أو تمرينيا فقد تقدم الكلام فيه في الموضع العاشر [1] من المطلب الأول.

[إذا نوى الصبي الصوم ثم بلغ في الأثناء]

بقي هنا شيء و هو انه نقل في المختلف عن الشيخ في الخلاف انه قال: الصبي إذا نوى الصوم ثم بلغ في الأثناء وجب عليه الإمساك. و نقل عنه انه قال في كتاب الصلاة منه: إذا دخل في الصوم ثم بلغ أمسك بقية النهار تأديبا و ليس عليه قضاء. ثم قال في المختلف: و الوجه هو الثاني و هو اختيار ابن الجنيد و ابن إدريس، لنا- ان الصوم عبادة لا تقبل التجزئة و هو في أول النهار لم يكن مكلفا به فلا يقع التكليف به في باقيه.

احتج بأنه بالغ مكلف يصح منه الصوم و قد انعقد صومه شرعا في أول النهار فيجب عليه إتمامه. و الجواب المنع من شرعية صومه و انعقاده. انتهى.

أقول: قد صرح جملة من الأصحاب بان من فروع الخلاف في صوم الصبي بأنه تمريني أو شرعي الاتصاف بالصحة و البطلان فيتصف على الثاني دون الأول، و ترتب الثواب و عدمه فيترتب على الثاني دون الأول، و الاجتزاء به لو بلغ في أثناء النهار فإنه ينوي الوجوب و يصح صومه على الثاني دون الأول.

و الظاهر ان الشيخ في كتاب صوم الخلاف إنما صرح بوجوب الإمساك بناء على كون الصوم عنده شرعيا و العلامة لما كان مذهبه في المختلف انه تمريني ادعى منافاة أول اليوم لآخره و ادعى انه في الأول غير مكلف فلا يقع التكليف به في باقيه. و فيه نظر قد أوضحناه في ما تقدم في الموضع المشار اليه آنفا، مع انه في المنتهى اختار كون صومه صحيحا شرعيا فقال: و لا خلاف بين أهل العلم في شرعية ذلك. الى أن قال: فكان صومه ثابتا في نظر الشرع، و إذا ثبت ذلك فان صومه


[1] ص 53 الموضع الحادي عشر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست