responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 167

صحيحة العيص المتقدمة يرده حيث قيد القضاء بالإسلام قبل الفجر.

[هل الإغماء مخل بصحة الصوم]

و اما انه لا يصح من المغمى عليه فهو المشهور بين الأصحاب لتصريحهم بأنه يفسد بحصول الإغماء في جزء من اجزاء النهار كالجنون، و قال الشيخ المفيد في المقنعة: فإن استهل الشهر عليه و هو يعقل فنوى صيامه و عزم عليه ثم أغمي عليه و قد صام شيئا منه أو لم يصم ثم أفاق بعد ذلك فلا قضاء عليه لأنه في حكم الصائم بالنية و العزيمة على أداء الفرض. و نحوه قال الشيخ في الخلاف.

احتج العلامة في المنتهى على ما اختاره من القول المشهور بأنه بزوال عقله يسقط التكليف عنه وجوبا و ندبا فلا يصح منه الصوم مع سقوطه، و بان كل ما أفسد الصوم إذا وجد في جميعه أفسده إذا وجد في بعضه كالجنون و الحيض، و بان سقوط القضاء يستلزم سقوط الأداء في الصوم و الأول ثابت على ما يأتي فيتحقق الثاني.

و لا يخفى ما في هذه الأدلة من الوهن و عدم الصلوح لابتناء الأحكام الشرعية لو كانت صحيحة فكيف و وجوه الطعن عليها متجهة.

اما الأول فبالمنع من الملازمة فإن النائم غير مكلف قطعا مع ان صومه لا يفسد بذلك إجماعا.

و اما الثاني فبالمنع من كون الإغماء في جميع النهار مفسدا للصوم مع سبق النية بل ذلك محل النزاع فكيف يجعل دليلا؟

و اما الثالث فبان سقوط القضاء يجامع صحة الأداء و فساده كما ان وجوبه يجامع وجوب الأداء و عدمه، لأنه فرض مستأنف منفك عن الأداء فيتوقف على الدليل و ينتفي بانتفائه، و حينئذ فلا يكون في سقوط القضاء دلالة على سقوط الأداء.

و الحق انه مع قيام الأدلة كما سيأتي ان شاء الله تعالى في المقام على سقوط القضاء عن المغمى عليه مطلقا فالنزاع في صحة صومه هنا و بطلانه مع تقديم النية لا ثمرة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست