نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 162
لا بأس و لكن لا ينغمس فيه، و المرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بفرجها».
قال في المعتبر: و حنان المذكور واقفي لكن روايته حسنة مشهورة فتحمل على الكراهة كما اختاره الشيخان.
و قال أبو الصلاح: إذا جلست المرأة في الماء الى وسطها لزمها القضاء. و نقل عن ابن البراج انه أوجب الكفارة أيضا بذلك. و هما ضعيفان.
و ألحق الشهيد في اللمعة بالمرأة الخنثى و الخصى الممسوح لمساواتهما لها في العلة.
و فيه تأمل.
التاسع- الشعر
و لم يذكره أكثر الأصحاب في مكروهات الصيام، و يدل عليه
ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان [1] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تكره رواية الشعر للصائم و المحرم و في الحرم و في يوم الجمعة و ان يروى بالليل. قال قلت: و ان كان شعر حق؟ قال و ان كان شعر حق».
و بالإسناد عن حماد بن عثمان و غيره عن أبى عبد الله (عليه السلام)[2] قال:
«لا ينشد الشعر بالليل و لا ينشد الشعر في شهر رمضان بليل و لا نهار. فقال له إسماعيل: يا أبتاه فإنه فينا قال و ان كان فينا».
و رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن حماد مثله [3] و رواه الصدوق مرسلا عن الصادق (عليه السلام)[4].
أقول: لا يخفى أن بإزاء هذين الخبرين من الأخبار ما هو ظاهر في المدافعة و المناقضة بالنسبة الى ما كان شعر حق من ما كان متضمنا لحكمة أو وعظ أو مدح أهل البيت (عليهم السلام) أو رثائهم، و لهذا ان أصحابنا (رضوان الله عليهم) قد خصوا الكراهة بالنسبة إلى كراهة إنشاد الشعر في المسجد أو يوم الجمعة أو نحو ذلك من الأزمنة الشريفة و البقاع المنيفة بما كان من الإشعار الدنيوية الخارجة عن ما ذكرناه، و ممن صرح بذلك شيخنا الشهيد في الذكرى و الشهيد الثاني في جملة من شروحه و المحقق الشيخ على و السيد السند في المدارك.