responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 162

لا بأس و لكن لا ينغمس فيه، و المرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بفرجها».

قال في المعتبر: و حنان المذكور واقفي لكن روايته حسنة مشهورة فتحمل على الكراهة كما اختاره الشيخان.

و قال أبو الصلاح: إذا جلست المرأة في الماء الى وسطها لزمها القضاء. و نقل عن ابن البراج انه أوجب الكفارة أيضا بذلك. و هما ضعيفان.

و ألحق الشهيد في اللمعة بالمرأة الخنثى و الخصى الممسوح لمساواتهما لها في العلة.

و فيه تأمل.

التاسع- الشعر

و لم يذكره أكثر الأصحاب في مكروهات الصيام، و يدل عليه

ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان [1] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: تكره رواية الشعر للصائم و المحرم و في الحرم و في يوم الجمعة و ان يروى بالليل. قال قلت: و ان كان شعر حق؟ قال و ان كان شعر حق».

و بالإسناد عن حماد بن عثمان و غيره عن أبى عبد الله (عليه السلام) [2] قال:

«لا ينشد الشعر بالليل و لا ينشد الشعر في شهر رمضان بليل و لا نهار. فقال له إسماعيل: يا أبتاه فإنه فينا قال و ان كان فينا».

و رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن حماد مثله [3] و رواه الصدوق مرسلا عن الصادق (عليه السلام) [4].

أقول: لا يخفى أن بإزاء هذين الخبرين من الأخبار ما هو ظاهر في المدافعة و المناقضة بالنسبة الى ما كان شعر حق من ما كان متضمنا لحكمة أو وعظ أو مدح أهل البيت (عليهم السلام) أو رثائهم، و لهذا ان أصحابنا (رضوان الله عليهم) قد خصوا الكراهة بالنسبة إلى كراهة إنشاد الشعر في المسجد أو يوم الجمعة أو نحو ذلك من الأزمنة الشريفة و البقاع المنيفة بما كان من الإشعار الدنيوية الخارجة عن ما ذكرناه، و ممن صرح بذلك شيخنا الشهيد في الذكرى و الشهيد الثاني في جملة من شروحه و المحقق الشيخ على و السيد السند في المدارك.


[1] الوسائل الباب 13 من آداب الصائم.

[2] الوسائل الباب 13 من آداب الصائم.

[3] الوسائل الباب 13 من آداب الصائم.

[4] الوسائل الباب 13 من آداب الصائم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست