نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 161
و روى في الخصال عن الحسن بن على (عليه السلام)[1] قال: «تحفة الصائم أن يدهن لحيته و يجمر ثوبه و تحفة المرأة الصائمة أن تمشط رأسه و تجمر ثوبها و كان أبو عبد الله الحسين (عليه السلام) إذا صام يتطيب و يقول: الطيب تحفة الصائم».
«قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الحائض تقضى الصلاة؟ قال لا. قلت تقضى الصوم؟
قال نعم قلت من أين جاء هذا؟ قال ان أول من قاس إبليس. قلت: فالصائم يستنقع في الماء؟ قال نعم. قلت فيبل ثوبا على جسده؟ قال لا. قلت من أين جاء هذا؟
فقال من ذاك».
و عن الحسن الصيقل عن أبى عبد الله (عليه السلام)[3] قال: «سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول؟ فقال: لا».
و عن عبد الله بن سنان [4] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
لا تلزق ثوبك الى جسدك و هو رطب و أنت صائم حتى تعصره».
و من ما يدل على ان ذلك على جهة الكراهة
ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى عبد الله (عليه السلام)[5] قال: «الصائم يستنقع في الماء و يصب على رأسه و يتبرد بالثوب و ينضح المروحة و ينضح البوريا تحته و لا يغمس رأسه في الماء».
الثامن- جلوس المرأة في الماء
، و يدل عليه
ما رواه الشيخ عن حنان بن سدير عن أبى عبد الله (عليه السلام)[6] قال: «سألته عن الصائم يستنقع في الماء فقال