نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 158
الخامس- الحجامة مع خوف الضعف
، و يدل على ذلك جملة من الاخبار:
منها-
ما رواه الشيخ في الصحيح عن سعيد الأعرج [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم يحتجم؟ فقال لا بأس إلا أن يتخوف على نفسه الضعف».
و في الصحيح عن الحلبي عن أبى عبد الله (عليه السلام)[2] قال: «سألته عن الصائم أ يحتجم؟ فقال إني أتخوف عليه اما يتخوف على نفسه؟ قلت ما ذا يتخوف عليه؟ قال الغشيان أو تثور به مرة. قلت: أ رأيت ان قوى على ذلك و لم يخش شيئا؟
قال نعم ان شاء».
و في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (عليه السلام)[3] قال:
«لا بأس بأن يحتجم الصائم إلا في رمضان فإني أكره أن يغرر بنفسه إلا أن لا يخاف على نفسه، و انا إذا أردنا الحجامة في شهر رمضان احتجمنا ليلا».
الى غير ذلك من الأخبار التي على هذا النحو.
و الأصحاب قد عبروا في هذه المسألة بإخراج الدم المضعف و كأن التعدية الى غير الحجامة من باب تنقيح المناط نظرا الى ظاهر التعليل، فإنه يقتضي تعدية الحكم الى غيرها من ما سواها في المعنى.
و في حكمه أيضا دخول الحمام إذا خيف منه الضعف
لما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر (عليه السلام)[4]«انه سئل عن الرجل يدخل الحمام و هو صائم؟ فقال: لا بأس ما لم يخش ضعفا».
السادس- الريحان
و هو لغة كل نبت طيب الريح خصوصا النرجس، و كراهة شم الرياحين من ما ظاهرهم الاتفاق عليه، قال في المنتهى: و هو قول علمائنا أجمع.