نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 14
و لكن قولوا شهر رمضان».
و هذا الحديث ضعفه البيهقي و ضعفه ظاهر لأنه لم ينقل عن أحد من العلماء ان رمضان من أسماء الله تعالى فلا يعمل به. و الظاهر جوازه من غير كراهة كما ذهب إليه البخاري و جماعة من المحققين لأنه لم يصح في الكراهة شيء و قد ثبت في الأحاديث الصحيحة ما يدل على الجواز مطلقا
كقوله [1]«إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة و غلقت أبواب النار و صفدت الشياطين».
و قال القاضي عياض: و في قوله: «إذا جاء رمضان» دليل على جواز استعماله من غير لفظ شهر خلافا لمن كرهه من العلماء. انتهى.
و فيه دلالة على ان الحديث بذلك مروي من طرقهم أيضا و لكن بعضهم حكم بضعفه. و كيف كان فهو مرغوب عنه بعد ورود الأخبار عندنا بذلك.
و ما ورد في بعض أخبارنا أيضا من ذكره مجردا عن الشهر محمول على الجواز و هو لا ينافي الكراهة.
و يؤيد ما قلناه ما نقله في كتاب مجمع البحرين عن الأزهري قال: العرب تذكر الشهور كلها مجردة من لفظ شهر إلا شهري ربيع و رمضان.
قال شيخنا الشهيد (قدس سره) في كتاب نكت الإرشاد: فائدة- نهى عن التلفظ برمضان بل يقال شهر رمضان في أحاديث من أجودها
ما أسنده بعض الأفاضل إلى الكاظم عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام)[2] قال: «لا تقولوا رمضان فإنكم لا تدرون ما رمضان فمن قاله فليتصدق و ليصم كفارة لقوله و لكن قولوا كما قال الله عز و جل شَهْرُ رَمَضٰانَ»[3].
انتهى.
أقول: ما نقله (قدس سره) من الخبر قد نقله السيد السعيد ذو المقامات
[1] سنن البيهقي ج 4 ص 202 و اللفظ فيه و في المصباح «إذا جاء» و لذا أوردناه كذلك و ان كان الوارد في رواية «إذا دخل» كما ذكر ذلك في المجموع ج 6 ص 248.