نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 13 صفحه : 126
و بالجملة فحيث كان الحكم متفقا عليه بين الأصحاب و هو الأوفق بالاحتياط فلا بأس بالمصير اليه.
الخامس [من أجنب ليلا و نام نومة أو ثنتين أو ثلاثا حتى أصبح]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) ان من أجنب و نام ناويا للغسل حتى أصبح فلا قضاء عليه، و لو انتبه ثم نام ثانيا ناويا أيضا حتى أصبح فعليه القضاء خاصة، و لو انتبه ثم نام كذلك حتى أصبح فعليه مع القضاء الكفارة.
أقول: اما الحكم الأول و الثاني فيدل عليهما ما تقدم من صحيحتي معاوية بن عمار و عبد الله بن أبى يعفور المتقدمتين [1] بحمل إطلاقهما على ذلك.
و أما ما دل عليه إطلاق بعض الأخبار المتقدمة ثمة من وجوب القضاء بأول نومة فقد عرفت انه محمول على تعمد البقاء على الجنابة كما صرح به في بعضها و قد أشرنا الى ذلك ثمة.
ثم ان ظاهر بعض الأصحاب تقييد النوم زيادة على نية الغسل بإمكان الانتباه و اعتياده، و بعض الأصحاب صرح بتحريم النومة الثانية و ان عزم على الغسل و اعتاد الانتباه و ان لم يجب عليه مع المخالفة إلا القضاء خاصة، و في بعض الأخبار ما يشير الى التحريم كما قدمنا الإشارة اليه.
و ظاهر المعتبر و المنتهى انسحاب التحريم ايضا الى النومة الأولى و لو مع نية الغسل، حيث قال في المعتبر: و لو أجنب فنام ناويا للغسل حتى أصبح فسد صوم ذلك اليوم و عليه قضاؤه و عليه أكثر علمائنا. مع أنه قال في موضع آخر من الكتاب المذكور: من أجنب و نام ناويا للغسل حتى طلع الفجر فلا شيء عليه لأن نومه سائغ و لا قصد له في بقائه و الكفارة مرتبة على التفريط أو الإثم و ليس أحدهما مفروضا، اما لو انتبه ثم نام ثانيا ناويا للغسل فطلع الفجر فعليه القضاء لأنه فرط في الاغتسال مع القدرة، و لا كذا المرة الأولى لأن في المنع منها تضييقا على المكلف. انتهى.