responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 106

المدارك- بعد أن نقل عبارة المصنف في المسألة و هي ما قدمنا ذكره- قال ما صورته: الكلام في هذه المسألة يتوقف على بيان مقدمة و هي انه لا خلاف بين علمائنا ظاهرا في جواز الإفطار عند ظن الغروب إذا لم يكن للظان طريق الى العلم و إنما اختلفوا في وجوب القضاء و عدمه إذا انكشف فساد الظن. ثم نقل الخلاف في المسألة و بعض الأخبار المتعلقة بها. و العجب كل العجب منه (قدس سره) في هذا المكان- و ان كان لا عجب فان المعصوم من عصمه الله تعالى من السهو و النسيان- انه (قدس سره) في كتاب الصلاة- بعد أن ذكر ان من لا طريق له الى العلم يجوز له الاجتهاد في الوقت بمعنى التعويل على الأمارات المفيدة للظن و لا يكلف الصبر حتى يتيقن- قال: و هو أحد القولين في المسألة و أشهرهما بل قيل انه إجماع، و قال ابن الجنيد: ليس للشاك في يوم الغيم و لا غيره أن يصلى إلا عند يقينه بالوقت، و صلاته في آخر الوقت مع اليقين خير من صلاته مع الشك. ثم استدل للقول المشهور برواية أبي الصباح الكناني التي ذكرها في هذه المسألة و ردها بضعف السند، و نقل صحيحة زرارة و هي الأولى من صحيحتيه المتقدمتين و طعن في دلالتها بحمل قوله فيها «و مضى صومك» يعنى بالمضي الفساد. ثم قال: و بالجملة فالمسألة محل تردد و قول ابن الجنيد لا يخلو من قوة.

فانظر أيدك الله الى هذا السهو الظاهر من مثل هذا الحبر الماهر حيث انه في كتاب الصلاة ينقل عن ابن الجنيد عدم جواز البناء على الظن في مقام الاشتباه و وجوب الأخذ باليقين و يختاره و يطعن في الروايات الدالة على خلافه، و في هذه المسألة يدعى الإجماع على عدمه و يختاره.

المسألة الثانية [حكم الجماع و الإنزال و البقاء على الحدث الأكبر]

[الجماع في القبل]

يجب الإمساك عن الجماع في القبل إجماعا نصا و فتوى أنزل أو لم ينزل فان فعل وجب عليه القضاء و الكفارة.

و استدل على ذلك بقوله تعالى فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَ ابْتَغُوا مٰا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست