responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 100

صحيحة زرارة على جواز الاكتفاء بالظن، و حينئذ فالظاهر جواز التعويل على شهادة العدلين إلا إذا لم يحصل الظن بشهادتهما. انتهى.

أقول: كلامه هنا مبنى على ما قدمنا نقله عنه و هو باطل بما عرفت و ستعرف ان شاء الله تعالى.

ثم أقول: لا يخفى ان كلام المحقق الشيخ على لا يخلو من قوة لتأيده بالأخبار التي قدمناها دالة على الاكتفاء بقول العدل الواحد في مقام العلم، بل لو قيل بالاكتفاء بالواحد لكان قويا لما عرفت.

الثامنة [لو أفطر بظن الغروب ثم بان فساد الظن]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه يجوز الإفطار عند ظن الغروب إذا لم يكن للظان طريق الى العلم.

ثم ان القائلين بالجواز هنا قد اختلفوا في وجوب القضاء و عدمه إذا انكشف فساد الظن المذكور، فنقل عن الشيخ في جملة من كتبه و ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه و جمع من الأصحاب القول بعدم الوجوب و هو اختيار السيد السند في المدارك و غيره من متأخري المتأخرين، و عن الشيخ المفيد و المرتضى و ابى الصلاح القول بالوجوب و هو اختيار المحقق في المعتبر و قواه العلامة في المنتهى و تردد في المختلف، و قال ابن إدريس: و من ظن ان الشمس قد غابت لعارض يعرض في السماء من ظلمة أو قتام و لم يغلب على ظنه ذلك ثم تبين الشمس بعد ذلك فالواجب عليه القضاء دون الكفارة، و ان كان مع ظنه غلبة قوية فلا شيء عليه من قضاء و لا كفارة لأن ذلك فرضه لان الدليل قد فقد فصار تكليفه في عبادته غلبة ظنه فإن أفطر لا عن امارة و لا ظن فيجب عليه القضاء و الكفارة.

و الذي وقفت عليه من الاخبار في هذه المسألة روايات: منها ما رواه الكليني و الشيخ- بسند فيه محمد بن عيسى عن يونس عن ابى بصير و سماعة

و في سند آخر عن سماعة- عن ابى عبد الله (عليه السلام) [1] «في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب اسود عند


[1] الوسائل الباب 50 من ما يمسك عنه الصائم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 13  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست