responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 96

أبي بصير [1] و فيها كما في موثقة إسحاق المذكورة.

أقول: و يمكن حمل كلام ابن إدريس على ما يرجع إلى المشهور بأن يكون التعبير بالتمكن من التصرف كناية عن الحضور و عدم التمكن كناية عن الغيبة بناء على ما هو الغالب، و مثله في التعبيرات غير عزيز.

و قيد الشيخ الشهيد في البيان الحكم المذكور بعدم العلم بزيادتها، و هو تقييد للنص من غير دليل.

السابعة [عدم وجوب الزكاة في السبائك و نحوها و حكم الفرار بذلك من الزكاة]

- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) في سقوط الزكاة عن السبائك و النقار و التبر و إنما الخلاف في ما إذا عملها كذلك قبل تمام الحول بقصد الفرار من الزكاة، فقيل بوجوب الزكاة عليه بعد تمام الحول، و الظاهر أنه المشهور بين المتقدمين نقله في المختلف عن الشيخ علي بن الحسين بن بابويه في الرسالة حيث قال: و ليس في السبائك شيء إلا أن تفر بها من الزكاة فإن فررت بها من الزكاة فعليك زكاته. و كذا نقله عن ابنه في المقنع. أقول و بهذه العبارة عبر في الفقيه. و ممن نقل عنه القول المذكور في المختلف أيضا الشيخ في الجمل و الخلاف و المبسوط و السيد المرتضى في الجمل. و نقل في المختلف عن الشيخ المفيد القول بعدم الوجوب و نسبة القول بالوجوب إلى الرواية في الصورة المذكورة، و نقل القول بالعدم أيضا عن الشيخ في النهاية و ابن إدريس و اختاره و هو المشهور بين المتأخرين و من ما يدل على القول بعدم الوجوب في الصورة المذكورة إطلاق الأخبار الدالة على أن السبائك و الحلي ليس فيه زكاة [2] و ما تقدم من الأخبار الدالة على اشتراط النقش بسكة المعاملة في الوجوب [3].

و خصوص

صحيحة عمر بن يزيد [4] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام) رجل


[1] الوسائل الباب 17 من زكاة الذهب و الفضة.

[2] الوسائل الباب 8 و 9 و 11 من زكاة الذهب و الفضة.

[3] الوسائل الباب 8 من زكاة الذهب و الفضة.

[4] الوسائل الباب 11 من زكاة الذهب و الفضة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست