responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 92

المراد إذا بلغ كل واحد مائتي درهم ففيه الزكاة، و يجري هذا مجرى قوله تعالى «وَ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً» [1] و المراد كل واحد منهم ثمانين جلدة. إلى آخر كلامه. و مرجعه إلى ما ذكره أيضا من أن قيمة عشرين دينارا كانت في ذلك الوقت مائتي درهم، قال: و لذا تراهم يجعلون الدينار في مقابلة عشرة دراهم في الديات و غيرها. و جعل في التهذيب المشار إليه في قوله «فبلغ ذلك مائتي درهم» في صدر الخبر الأول كل واحد من الذهب و الفضة باعتبار القيمة في الذهب لأنهم كانوا يقومون الدنانير على هذا الوجه كل دينار بعشرة دراهم في الديات و غيرها. و احتمل في الإستبصار حمله على التقية، قال لأن ذلك مذهب العامة [2]. أقول: و الحمل الأول قريب في حسنة محمد بن مسلم و لا بأس به في رواية إسحاق إلا أن الأظهر حملهما على التقية.

و احتمل بعض الأصحاب حمل الخبر الأول على زكاة التجارة، و الظاهر أنه مبني على أن اتخاذ الذهب فيه للتجارة ليتم الحمل المذكور فإن المرجع فيه إلى القيمة، و يؤيده آخر الحديث. و هذا الاحتمال يمكن إجراؤه أيضا في الحديث الثاني إلا أن الأظهر ما ذكرناه من الحمل على التقية.

الثالثة [لا زكاة في المغشوش من النقدين ما لم يبلغ الصافي نصابا]

- اتفق الأصحاب (رضوان الله عليهم) على أنه لا زكاة في المغشوش من النقدين ما لم يبلغ الصافي نصابا لعموم أدلة الوجوب.

و خصوص

ما رواه ثقة الإسلام في الكافي عن زيد الصائغ [3] قال


[1] سورة النور الآية 5.

[2] في المغني ج 3 ص 3: إذا كان له من كل واحد من الذهب و الفضة ما لا يبلغ نصابا بمفرده أو كان له نصاب من أحدهما و أقل من نصاب الآخر فذكر الخرقي فيه روايتان إحداهما لا يضم و هو قول ابن أبي ليلى و الحسن بن صالح و شريك و الشافعي و أبي عبيد و أبي ثور و اختاره أبو بكر عبد العزيز. و ثانيهما يضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب و هو قول الحسن و قتادة و مالك و الأوزاعي و الثوري و أصحاب الرأي، و روى الأثرم عن أحمد التوقف فيه، و في رواية حنبل عنه أنه قطع بالضم.

[3] الوسائل الباب 7 من زكاة الذهب و الفضة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست