نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 89
ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعين و فيها درهم و هكذا، و هو من ما لا خلاف فيه نصا و فتوى، و قد تقدم في الأخبار السابقة ما يدل عليه، و مثلها غيرها من الأخبار الكثيرة
الثاني- الحول
و لا بد من وجود النصاب بعينه بشرائطه مدة الحول، و قد تقدم الكلام في تحقيق الحول.
و يدل على هذا الشرط الأخبار الكثيرة و منها-
صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)[1] قال: «الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول».
و موثقة زرارة و بكير المتقدمة في المقام [2] و نحوهما غيرهما.
الثالث- كون الذهب و الفضة دنانير و دراهم
منقوشة بسكة المعاملة الحاضرة أو القديمة.
و تدل عليه جملة من الأخبار: منها-
حسنة علي بن يقطين بإبراهيم بن هاشم التي هي صحيحة عندنا عن أبي إبراهيم [3] و فيها «و كل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء. قال قلت و ما الركاز؟ قال الصامت المنقوش».
و ما رواه الشيخ عن جميل عن أبي عبد اللّٰه و أبي الحسن (عليهما السلام)[4] أنهما قالا: «ليس على التبر زكاة إنما هي على الدنانير و الدراهم».
و نحوهما غيرهما.
و أما اشتراط الملك و التمكن من التصرف فقد تقدم و لا وجه لإعادته هنا كما يذكره بعضهم.
مسائل
الأولى [وزن الدينار و الدرهم]
- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) و غيرهم أيضا أن الدنانير لم يتغير وزنها عما هي عليه الآن في جاهلية و لا إسلام صرح بذلك جملة من علماء الطرفين [5].