responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 85

إليه في غير خبر من الأخبار المتقدمة

بقولهم (عليهم السلام) [1] «ليس على النيف شيء و لا على الكسور شيء».

و النيف ككيس و قد يخفف و هو الزيادة و كل ما زاد على العقد فهو نيف إلى أن يبلغ العقد الثاني، و يكون بغير تأنيث للمذكر و المؤنث و لا يستعمل إلا معطوفا على العقود فإن كان بعد العشرة فهو لما دونها و إن كان بعد المائة فهو للعشرة فما دونها و إن كان بعد الألف فهو للعشرة فأكثر. هكذا تقرر بينهم. و في بعض كتب أهل اللغة و تخفيف النيف لحن عند الفصحاء. و حكي عن أبي العباس أنه قال الذي حصلناه من أقاويل حذاق البصريين و الكوفيّين أن النيف من واحد إلى ثلاثة و البضع من أربعة إلى تسعة، و لا يقال نيف إلا بعد عقد، نحو عشرة و نيف و مائة و نيف و ألف و نيف. و منه يظهر المدافعة للقول الأول.

و قد جرت عادة الفقهاء في هذا المقام بتسمية ما بين النصابين في الإبل شنقا و في البقر وقصا و في الغنم عفوا، و الشنق بالتحريك و ضبطه بعضهم بضم الشين، و الوقص بفتح القاف، و المستفاد من كلام أكثر أهل اللغة هو ترادف الشنق و الوقص بمعنى ما بين الفريضتين، و بعضهم خص الأول بالإبل و الثاني بالبقر كما عليه الفقهاء و هي أمور اصطلاحية لا مشاحة فيها.

المطلب الثاني- في زكاة النقدين

[شرائط وجوبها]

و هي مشروطة بشروط

الأول- النصاب

و لا خلاف فيه بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) و إنما الخلاف في قدره من الذهب، و المشهور بين الأصحاب هو أن النصاب الأول عشرون دينارا، و الدينار مثقال شرعي، فربما عبر بالمثقال تارة و ربما عبر بالدينار أخرى و المرجع واحد كما سيأتي بيانه و فيها نصف دينار، ثم أربعة دنانير و فيها عشر دينار و قيراطان، و هكذا بالغا ما بلغ.


[1] ورد ذلك في ما يخص الأنعام في صحيحة الفضلاء في زكاة الإبل و البقر، و في زكاة الغنم هكذا «و ليس في النيف شيء» فقط، الوسائل الباب 2 و 4 و 6 و 7 من زكاة الأنعام.

و في حديث العلل المتقدم ص 83 النفي في الأنعام و النقدين و في أخبار النقدين نفي الزكاة في النيف في بعضها و نفيها في الكسور في آخر ارجع إلى الوسائل الباب 2 رقم 1 و 6 و 7 و 8 من زكاة الذهب و الفضة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست