نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 83
فإن بلغا النصاب كذلك وجبت الزكاة و إلا فلا.
و هذا الكلام خرج في مقام الرد على العامة حيث ذهب جمع منهم إلى أن الخلطة تجعل المالين مالا واحدا سواء كانت خلطة أعيان كأربعين شاة بين شريكين أو خلطة أوصاف كالاتحاد في المرعى و المشرب و المراح و الفحل و الحلب و الحالب و المحلب مع تميز المالين [1] و هو باطل عندنا لعدم الدليل عليه بل قيام الدليل على خلافه كما في
صحيحة محمد بن قيس عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)[2] قال: «و لا يفرق بين مجتمع و لا يجمع بين متفرق».
أي في المالك،
و في حسنة عبد الرحمن بن الحجاج [3]«أن محمد بن خالد سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الصدقة فقال مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء و لا يجمع بين المتفرق و لا يفرق بين المجتمع».
ما رواه الصدوق في كتاب العلل عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام)[5] في حديث قال فيه «ثم قال زرارة قلت له مائتي درهم بين خمسة أناس أو عشرة حال عليها الحول و هي عندهم أ تجب عليهم زكاتها؟ قال لا هي بمنزلة تلك- يعني جوابه في الحرث- ليس عليهم شيء حتى يتم لكل إنسان منهم مائتا درهم. قلت و كذلك في الشاة و الإبل و البقر و الذهب و الفضة و جميع الأموال؟ قال نعم».
الثانية- لو بيع النصاب بعد الحول و قبل إخراج الزكاة
فإن الزكاة تجب على المشتري و يرجع بها على البائع إلا أن يؤديها البائع.
و يدل عليه
صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه [6] قال: «قلت لأبي عبد اللّٰه