responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 78

مضى سنة من تلك الزيادة شاتان و مسنة، أو عدم ابتداء حول الزائد حتى ينتهي حول الأول ثم استئناف حول للجميع؟ أوجه اختار جملة من المتأخرين منها الوجه الأخير لوجوب إخراج زكاة الأول عند تمام حوله لوجود المقتضي و انتفاء المانع، و متى وجب إخراج زكاته منفردا امتنع اعتباره منضما إلى جزئه في ذلك الحول للأصل

و قوله (صلى اللّٰه عليه و آله) [1] «لا ثنى في صدقة».

و قوله (عليه السلام) في حسنة زرارة [2] «لا يزكى المال من وجهين في عام واحد».

و المسألة لا تخلو من إشكال لعدم النص فيها و إن كان ما ذكروه من الوجه هو أقرب الوجوه المذكورة.

الخامسة- إذا ارتد المسلم الفطري قبل تمام الحول

استأنف ورثته الحول لانتقال المال إليهم و لا يعتبر بما مضى من الحول في ملك المورث كما لو مات. و أما الملي فحيث لا يجب قتله حتى يستتاب فلا تجري عليه أحكام الردة و لا تخرج أمواله عن ملكه بمجرد الردة و إن حجر عليه التصرف فيها حتى يتوب، و لو استتيب ثلاثا و لم يتب وجب قتله و تعلق به الحكم المتقدم.

الموضع الثاني- في السوم

و هو لغة الرعي، و لا بد أن يكون طول الحول فلا تجب الزكاة في المعلوفة، و الحكم مجمع عليه كما نقله غير واحد.

و يدل عليه من الأخبار

قول الصادقين (عليهما السلام) في صحيحة الفضلاء [3] «ليس على العوامل من الإبل و البقر شيء إنما الصدقات على السائمة الراعية».

و الظاهر أن وصف الراعية كاشف لما عرفت من أن السوم لغة الرعي كما تدل عليه موثقة زرارة الآتية

و قوله (عليه السلام) [4] في حسنة الفضلاء المشار إليها بعد ذكر نصاب الإبل «و لا على العوامل شيء إنما ذلك على السائمة الراعية».

و قول أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)


[1] النهاية لابن الأثير مادة «ثني» و «ثنى» على وزن «إلى».

[2] ص 39.

[3] الوسائل الباب 7 من زكاة الأنعام، و قوله «من الإبل و البقر» منه (قدس سره) باعتبار وروده فيهما.

[4] الوسائل الباب 7 من زكاة الأنعام. و اللفظ مطابق للوافي و في الفروع و التهذيب و الوسائل «و ليس.» كما تقدم.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست