responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 76

و التمر و الزبيب، و نادى فيهم بذلك في شهر رمضان و عفا لهم عن ما سوى ذلك. قال ثم لم يتعرض لشيء من أموالهم حتى حال عليهم الحول من قابل فصاموا و أفطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم. ثم وجه عمال الصدقة و عمال الطسوق».

و هو ظاهر كما ترى في اعتبار حول الاثني عشر شهرا.

و يمكن الجمع بين هذا الخبر و الخبر المتقدم بما ذكره شيخنا الشهيد الثاني من حصول الوجوب بدخول الثاني عشر و إن كان لا يستقر إلا بتمامه.

و ما ذكره المحدث المشار إليه- من الإشارة إلى ما في الخبر المذكور من الإشكال في مواضع منه- متجه، فإن الخبر طويل مشتمل على بعض الأحكام العويصة الغير الظاهرة بل الظاهرة المخالفة إلا بتكلفات بعيدة، و سيأتي إن شاء اللّٰه تعالى نقل الخبر المذكور بتمامه و الكلام فيه.

مسائل

إذا عرفت ذلك فاعلم أن تنقيح هذا الموضع يتوقف على رسم مسائل:

الأولى [بطلان الحول باختلال أحد الشروط]

- الظاهر أنه لو اختل أحد الشروط الموجبة للزكاة في أثناء الحول بطل الحول، و هو بالنسبة إلى النصاب اتفاقي و أما بالنسبة إلى غيره من الشروط ففيه خلاف سيأتي التنبيه عليه إن شاء اللّٰه تعالى في مواضعه.

الثانية- لو عاوض الأنعام بجنسها

كالغنم بالغنم الشامل لصنفي الضأن و المعز أو بغير جنسها كالغنم بالبقر مثلا سقطت الزكاة.

و الخلاف هنا في موضعين

أحدهما- في المعاوضة لا بقصد الفرار

، و قد نقل عن الشيخ في المبسوط أنه ذهب إلى أن المعاوضة بالجنس لا تقطع الحول لصدق الاسم. و هو ضعيف فإن ظواهر الأخبار تعلق الحكم بالأعيان فمتى تبدلت سقط الحكم

الثاني- في المعاوضة بقصد الفرار

و المشهور العدم، و قال الشيخ في المبسوط إن بادل بجنسه أو بغير جنسه فرارا وجبت الزكاة. و إليه ذهب في موضع من التهذيب و هو منقول عن السيد المرتضى في كتاب الإنتصار مدعيا عليه الإجماع. و سيأتي تحقيق المسألة إن شاء اللّٰه تعالى في زكاة النقدين.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست