responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 7

ذلك من الأخبار التي يضيق عن نشرها المقام.

الفصل الثالث- في كفر منكر وجوبها

، قال العلامة في التذكرة: أجمع المسلمون كافة على وجوبها في جميع الأعصار و هي أحد الأركان الخمسة. إذا عرفت هذا فمن أنكر وجوبها ممن ولد على الفطرة و نشأ بين المسلمين فهو مرتد يقتل من غير أن يستتاب، و إن لم يكن عن فطرة بل أسلم عقيب كفر استتيب مع علمه بوجوبها ثلاثا فإن تاب و إلا فهو مرتد وجب قتله، و إن كان ممن يخفى وجوبها عليه لأنه نشأ بالبادية أو كان قريب العهد بالإسلام عرف وجوبها و لم يحكم بكفره.

هذا كلامه (رحمه اللّٰه).

قال في المدارك بعد نقله عنه: و هو جيد و على ما ذكره من التفصيل يحمل ما رواه الكليني و ابن بابويه عن أبان بن تغلب. ثم ساق الرواية المتقدمة الدالة على أن القائم (عليه السلام) بعد قيامه يضرب عنق مانع الزكاة.

أقول: ظاهر العلامة في المنتهى حمل هذه الرواية على المانع و إن لم يكن عن إنكار، حيث قال: مسألة- و يقاتل مانع الزكاة حتى يؤديها و هو قول العلماء، روى الجمهور. ثم ساق روايتهم [1] ثم قال: و من طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه عن أبان بن تغلب. ثم ساق الرواية المشار إليها، ثم قال فروع: الأول- القتال و إن كان مباحا إلا أنا لا نحكم بكفره. إلى أن قال: و أما لو علم منه إنكار وجوبها فإنه يكون كافرا. انتهى. و الأقرب الأول فإن مجرد المنع لا يوجب القتل و إن أوجب المقاتلة إلى أن يؤدي أو يؤخذ من ماله ما يؤدي به عنه.

ثم إنه من ما يدل على كفره متى كان مستحلا منكرا ما تقدم في رواية أبي بصير من أنه يموت إن شاء يهوديا و إن شاء نصرانيا، و يحتمل الحمل على مجرد المنع و إن هذا لمزيد التأكيد في الزجر عن الترك كما ورد في أحاديث الحج من أن


[1] و هي قتال أبي بكر مانعي الزكاة و إنكار عمر عليه و أنه

قال رسول اللّٰه (ص) أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا «لا إله إلا اللّٰه» فإذا قالوها عصموني دماءهم و أموالهم إلا بحقها و حسابهم على اللّٰه.

فقال أبو بكر الزكاة من حقها. تيسير الوصول ج 2 ص 121.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 7
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست