responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 50

بالأربعين و تقدير المائة و الخمسين بالخمسين و المائة و السبعين بهما، و يتخير في المائتين و في الأربعمائة بين اعتباره بهما و بكل واحد منهما. انتهى. و بمثل ذلك صرح المحقق الشيخ علي و العلامة في المنتهى، و الظاهر أنه هو المشهور كما يفهم من عبارة المنتهى.

و فيه أن ظاهر ما ورد بالعد بالخمسين خاصة كما تقدم في صحيحتي عبد الرحمن و أبي بصير يدفع ذلك، فإن ظاهرهما العد بالخمسين مطلقا و لو في نصاب المائة و إحدى و عشرين الذي أوجب فيه العد بالأربعين خاصة، و لو كان العد في هذا الموضع متعينا بالأربعين كما ذكره (قدس سره) لما ساغ إطلاق هذه الأخبار بالعد بالخمسين.

و أيضا فإن التخيير في صحيحتي الفضلاء و زرارة وقع على أثر ذكر نصاب مائة و إحدى و عشرين الذي أوجب فيه العد بالأربعين خاصة، و لو تعين فيه العد بالأربعين لم يحسن ذكر التخيير في صورة لا يجوز فيها إلا أحدهما. و بالجملة فإن الروايات كملا لا تجتمع إلا على القول بالتخيير مطلقا كما هو ظاهر تلك الأخبار المشتملة على الأربعين و الخمسين، نعم ما ذكره متضمن للاحتياط و لا ريب في أولويته و أما تعينه فهو خلاف ظاهر تلك الأخبار كما عرفت.

الثالث- هل الواحدة الزائدة على المائة و عشرين جزء من النصاب أو شرط

في الوجوب و ليست بجزء، فلا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط شيء كما لا يسقط في الزائد عنها من ما ليس بجزء، للأربعين أو الخمسين على المشهور بين المتأخرين؟

فيه وجهان، اختار أولهما العلامة في النهاية، و ثانيهما جملة من المتأخرين، و توقف في البيان، من حيث اعتبارها نصا الموجب للجزئية، و من إيجاب الفريضة في كل خمسين و أربعين الظاهر في خروجها.

الرابع [حكم البخت]

- قد صرح الأصحاب بأن الزكاة في الإبل بنوعيها من البخت و العراب و على ذلك دلت

صحيحة الفضلاء المتقدمة [1] حيث قال فيها: «قلت ما في البخت السائمة؟ قال مثل ما في الإبل العربية».

قال في المصباح المنير: و البخت نوع من الإبل


[1] ص 46.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست