responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 49

زادت واحدة ففيها جذعة إلى ثمانين فإذا زادت واحدة ففيها ثني».

و منه يعلم أن مستند الصدوقين هنا إنما هو الكتاب المذكور كما تقدم في تلك المواضع. إلا إن الحكم غريب لخروجه عن مقتضى الأخبار الكثيرة المتفق عليها بين الطائفة سواهما (رضي اللّٰه عنهما).

و لا يخفى ما في تمسكهما بهذا الكتاب في مثل هذا المقام من الدلالة على يقينهما بكونه عنه (عليه السلام) و ثبوته زيادة على تلك الأخبار، و إلا فكيف يجوز منهما الخروج عن تلك الأخبار الصحيحة الصريحة مع قرب العهد إلى العمل بهذا الكتاب.

و منها- النصاب الأخير فقد نقل فيه الخلاف عن المرتضى (رضي اللّٰه عنه) في الإنتصار كما نقله في المختلف، و ليس في التعرض لنقله كثير فائدة و إن ادعى عليه الإجماع مع مخالفته له في سائر كتبه و لا سيما المسائل الناصرية، و من أحب الوقوف على ذلك فليرجع إلى كتاب المختلف.

الثاني [كيف يخرج الواجب في النصاب الأخير؟]

- قد اشتمل بعض الأخبار المتقدمة على أن الواجب إخراجه في النصاب الأخير- و هو مائة و إحدى و عشرون- في كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون، و منها صحيحة زرارة المتقدم نقلها عن الفقيه، و رواية أخرى له في التهذيب أيضا [1] و صحيحة الفضلاء، و ظاهر هذه الروايات التخيير بين هذين الفردين بعد العد بأحد العددين، و به صرح شيخنا الشهيد الثاني في فوائد القواعد كما نقل عنه و نسبه إلى ظاهر الأصحاب.

و ظاهره (قدس سره) في كتاب المسالك بل صريحه أن المراد بذلك كون النصاب أمرا كليا لا ينحصر في فرد و أن التقدير بالأربعين و الخمسين ليس على وجه التخيير مطلقا بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب، فإن أمكن بهما تخير و إن لم يمكن بهما وجب اعتبار أكثرهما استيعابا مراعاة لحق الفقراء و لو لم يمكن إلا بهما وجب الجمع، فعلى هذا يجب تقدير أول هذا النصاب و هو المائة و إحدى و عشرون


[1] الوسائل الباب 2 من زكاة الأنعام.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست