responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 474

و ما رواه فيه أيضا عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) [1] قال: «لنا الأنفال قلت و ما الأنفال؟ قال منها المعادن و الآجام و كل أرض لا رب لها و كل أرض باد أهلها فهو لنا».

إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة.

[تعداد الأنفال]

إذا عرفت ذلك فاعلم أن الأصحاب (رضوان الله عليهم) قد عدوا الأنفال و حصروها في جملة أفراد:

أحدها- الأرض التي تملك من غير قتال

سواء انجلى أهلها بمعنى أنهم خرجوا منها و تركوها للمسلمين أو سلموها طوعا بمعنى أنهم مكنوا المسلمين منها مع بقائهم فيها، و يدل على هذا الفرد ما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم أو حسنته و كذا مرفوعة حماد بن عيسى و رواية محمد بن مسلم و موثقته و غيرها من ما ذكرناه و ما لم نذكره.

و ثانيها- الأرضون الموات

سواء ملكت ثم باد أهلها أو لم يجر عليها ملك، قالوا: و المراد بالموات ما لا ينتفع به لعطلته إما لانقطاع الماء عنه أو لاستيلاء الماء عليه أو لاستئجامه أو نحو ذلك من موانع الانتفاع.

و ظاهر تقييدهم باضمحلال أهلها أو عدم جريان الملك عليها أنه لو كان لها مالك معروف لم تكن كذلك.

و يشكل ذلك بما تقدم في صحيحة أبي خالد الكابلي المتقدمة في القسم الرابع من أخبار الخمس [2] و قوله (عليه السلام) فيها بعد أن ذكر أن الأرض كلها لهم (عليهم السلام) «فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل منها، فإن تركها أو أخربها و أخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و أحياها فهو أحق بها من الذي تركها يؤدي خراجها إلى الإمام من أهل بيتي و له ما أكل منها. الخبر» فإن ظاهره كما ترى أنه بإعراض الأول عنها و رفع يده منها و لا سيما إذا أخربها فإنها تعود إلى ما كانت عليه من الرجوع إلى الإمام و الدخول


[1] الوسائل الباب 1 من الأنفال و ما يختص بالإمام.

[2] ص 435.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست