نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 12 صفحه : 468
زمان الغيبة فالأحوط أن حصة السادات تدفع إلى العالم العادل ليصرفها على الأصناف و أما النصف الآخر الذي هو حصة الإمام (عليه السلام) ففيها خلاف في زمن الغيبة و المشهور دفعها إلى العالم العادل ليوصلها إلى السادات على سبيل التتمة فإن زاد شيء حفظه عنده و بعده يودعه إلى عالم آخر فإن وجد سيدا محتاجا دفعه إليه و إلا حفظه إلى أن يوصل إلى الإمام (عليه السلام)، إلا أن الفرض في هذا الزمان نادر جدا لكثرة السادة المستحقين و قلة المخرجين للخمس. و ذهب جمع في زمن الغيبة إلى أنه (عليه السلام) حلل حصته من الخمس للشيعة. و هذا القول لا وجه له لعدم ورود رواية صريحة عنه (عليه السلام) بأنه حلل ذلك بل الوارد خلاف ذلك، لأنه في زمان الغيبة الصغرى و هي نيف و سبعون سنة كان السفراء الأربعة المشهورون يقبضون حصته (عليه السلام) بل جميع الخمس من الشيعة و يصرفونه في المصارف التي أمر بها (عليه السلام) و الظاهر أن مثل هذا الزمان يكون الحكم راجعا إلى النائب العام و هم العلماء الربانيون و المحدثون الحاملون لعلومهم فينبغي أن يقبضوها و يصرفوها على السادة الذين هم عياله (عليه السلام).
ثم أظال بتأييد ذلك بما يدل على إعانة السادة و إكرامهم و سد فقرهم و لا سيما في مثل هذه الأزمان. إلى أن قال: و أكثر العلماء قد صرحوا بأن صاحب الخمس لو تولى دفع حصته (عليه السلام) للسادة لم تبرأ ذمته بل يجب عليه دفعها إلى العالم المحدث العادل. و ظني أن هذا الحكم جار في جميع الخمس. انتهى.
أقول: لا يخفى عليك بعد الإحاطة بما أسلفناه من الأخبار و التأمل في معانيها و النظر في ما ذكرناه من الأبحاث المشيدة لمبانيها ما في كلام شيخنا المذكور من الضعف و القصور:
أما أولا- فإن صحيحة عمر بن يزيد [1] قد صرحت برد الخمس كملا على مسمع بن عبد الملك و تحليله به، و مثلها ظواهر جملة روايات القسم الثالث، فإن جملة منها كالصريح في التحليل لأصل الخمس أو حصتهم (عليهم السلام) منه لا يعتريها