responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 449

كان موجودا. و مقتضى كلامه هنا أن التحليل مخصوص بما يتعلق بذلك الإمام بخصوصه و زمانه دون زمن غيره من الأئمّة (عليهم السلام) و أنه في كل عصر يحتاج إلى الرجوع إلى إمام ذلك العصر و استئذانه، و هو خلاف ظاهر إطلاق تلك الأخبار التي استند إليها.

و من ما ذكرنا يعلم أيضا بطلان ما أجاب به الفاضل الخراساني في الذخيرة، حيث إنه ممن ذهب إلى القول بالتحليل مطلقا كما مضى و يأتي، حيث نقل حديث محمد بن زيد المذكور و قال بعد الطعن في السند: و يمكن الجمع بينه و بين الأخبار السابقة بعد الإغماض عن سنده بحمله على الرجحان و الأفضلية و حمل الأخبار السابقة على أصل الجواز و الإباحة، و بأن الترخيص و التحليل في أمر الخمس بيدهم (عليهم السلام) فيجوز استثناء بعض الأفراد و الأشخاص في بعض الأزمان عن عموم التحليل و الترخيص لمصلحة دعت إلى ذلك و حكمة تقتضيه، و ذلك لا يقتضي انتفاء حكم التحليل و زواله عن أصله. انتهى.

و فيه أولا- أن ما دلت عليه رواية الطبري المذكورة ليس منحصرا فيها حتى أنه بالطعن فيها بما ذكره من ضعف السند و تأويله لها يتم ما ذكره بل الدال على ذلك جملة من الأخبار كما عرفت في القسم الثاني منها الصحيح و غيره.

و ثانيا- أن ما ذكره من حمل الخبر على الرجحان و الأفضلية دون الوجوب ينافي لفظ الخبر المذكور، فإن سياقه صريح أو كالصريح في وجوب أداء الخمس

لقوله في الرواية التي بطريق الكليني [1] «ما أمحل هذا تمحضونا المودة بألسنتكم و تزوون عنا حقا جعله اللّٰه لنا. لا نجعل أحدا منكم في حل».

فأي صراحة في عدم التحليل و وجوب الإخراج أبلغ من هذا الكلام. و نظيره ما

في صحيحة إبراهيم بن هاشم [2] و قوله (عليه السلام) «ليسألنهم اللّٰه يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا».

و ثالثا- أن قوله- و بأن الترخيص و التحليل في أمر الخمس بيدهم (عليهم


[1] ص 426.

[2] ص 427.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 12  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست